responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


الترابية هنا مقام المائية ويجزى المستحاضة والمسلوس وغيرهما من ذوى الأعذار طهارتهم الأضطرارات حتّى المبطون الَّذى يتمكَّن من تجديد الطَّهارة وإزالة النّجاسة والبناء كالصّلوة الَّتى لا ريب في أولوية الطَّواف منها بذلك فإن لم يتمكَّن طيف عنه بل الأحوط الاستنابة مطلقا مع فعله المزبور اوّلا ولو ذكر في الواجب عدم الطَّهارة من الحدث استأنف معها ولا استيناف في المندوب والَّا لصلاته لأنّ الأقوى عدم اشتراطه بالطَّهارة من الحدث ولو الأكبر نعم يستحبّ ذلك مؤكدا فيه بل هو الأحوط ولو شكّ في الطَّهارة في الأثناء وكان محدثا سابقا أو لم يعلم حاله استأنف امّا إذا كان عن يقين الطَّهارة لم يلتفت وكذا لو شكّ فيها بعد الفراغ حتّى لو علم الطَّهارة والنقض ولم يعلم السّابق منهما وان كان الأحوط له الاستيناف ح ولو احدث في الأثناء فإن كان بعد تجاوز النّصف تطهر وبنى والَّا استأنف ثانيها الطَّهارة من الخبث في الثّوب والبدن على الأصحّ بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم العفو عن الأقلّ من الدّرهم وفيما لا تتمّ الصّلوة فيه نعم الظَّاهر العفو عن دم الجروح والقروح وعن الجاهل به حتّى يفرغ بل والنّاسى له كك وان كان الأحوط الاستيناف ولو علم في الأثناء إزالة وتمّم الطَّواف نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطَّواف بمثله فالأحوط ان لم يكن أقوى مراعاة تجاوز النّصف وعدمه فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثّانى ثالثها حلَّية اللَّباس في الأحوط ان لم يكن أقوى بل لو طاف على ثوب مغصوب أو دابّة كذلك لم يصحّ فضلا عن المعصية بنفس تخطيه رابعها ستر العورة على نحو ما في الصّلوة للذّكر والأنثى في الأحوط ان لم يكن أقوى بل ينبغي القطع بعدم جوازه منه عريانا خامسها الختان للرّجل بل والصّبى في الأحوط ان لم يكن أقوى بل والخنثى المشكل نعم لا يعتبر في المرأة وامّا غير المتمكَّن فيقوى تأخير الحجّ إلى سنة التمكَّن ولكن الأحوط مع ذلك فعله وأحوط منه الاستنابة ايض سادسها النيّة وهى عندنا الدّاعى ولا يعتبر فيها أزيد من التّعيين على جسما سمعته في الأحرام وغيره من العبادات وان كان الأولى له ان يقول إذا أراد الأخطار الجامع للأحتياط في عمرة التمتّع مثلا أطوف بالبيت سبعة أشواط

129

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست