responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 122


والحشيش وغيرهما ممّا ينبت في منزله من الحرم بعد نزوله ايّاه من غير فرق بين ان ينبته بنفسه ولو بوضع بذر وسقيه أو غرس شجرة وسقيها أو انبته اللَّه تعالى شانه على الأصحّ بل لا فرق في المنزل بين كونه مملوكا له أو لا كما لا فرق بين الدّار المتخذة من مدر وغيرها بل ولا بين كون النّابت ملكا له أو لا كما إذا غصب بذرا أو شجرة فوضعهما في منزله في الحرم وسقاهما حتّى نبتا فانّ له القلع من هذه الحيثية بل لا فرق بين قلعه ذلك بنفسه وبين قلع غيره باعتبار عدم كونه من بنات الحرم الَّذى يحرم عليه قطعه بل الظ جواز قطع ما ينبته ويغرسه بنفسه في الحرم وان لم يكن في ملكه نعم يحرم عليه ما كان نابتا سابقا على اتخاذه المنزل ولا باس أيضا بقلع شجر الفواكه والنّخل وان لم تكن بغرس ادمىّ والأذخر فضلا عن غير القلع من أنواع الإزالة امّا عودا المحالة وهى البكرة العظيمة فالأحوط ان لم يكن أقوى اجتنب بهما وأحوط منه اجتناب عصا الرّاعى أيضا نعم لا باس ان يترك المحرم فضلا عن غيره إبله أو غيرها من الدّواب ترغى في الحرم كيف شائت كما انّه لا بأس بالمشي في ارض الحرم على الوجه المتعارف الَّذى لا تعمّد فيه لقطع شئ من نباته ولا يجوز له الأحتشاش من الحرم لدوابّه واللَّه العالم تنبيهات الأوّل لا يجوز تغسيل المحرم ولا تحنيطه بشئ من الكافور بل ولا غيره من الطَّيب ويجرى عليه حكم الغسل التّام وان فقد الكافور الثّانى كلّ من يريد الدّخول إلى مكَّة يجب عليه الأحرام لنسك عمرة أو غيرها قبل الدّخول إلى حرمها وان كان قاطنا فيها وقد خرج في حاجة مثلا إلى خارج حرمها الَّا ان يكون مريضا لا يستطيع ذلك مع انّ المستحبّ النّيابة نعم لو كان الخارج منها لا يتجاوز الحرم لم يجب عليه الأحرام [1] لدخولها ولو امر السّيد عبده بدخولها احرم وان لم يأذن فيه بالخصوص بل لو كان ابقا فالأحوط له الأحرام ولو امره بدخولها ونهاه عن الأحرام لم تجب طاعته كما انّ الأجير لو استؤجر على دخولها كك مثلا لم تصحّ ولو كان ممّن يتكرّر دخوله بحيث يدخل في الشّهر الَّذى خرج فيه كالحطَّاب والحشّاش والرّاعى وناقل الميرة ومن له ضيعة يتكرّر دخوله وخروجه إليها لم يجب عليه الأحرام بل يقوى جواز ذلك لمن يتكرّر دخوله من هؤلاء ولو بعد الشّهر الَّا انّ



[1] وان كان هو الأحوط ظم طبا دام ظلَّه العالي

122

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست