نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 121
عدم صدق الاستظلال بما يبقى من خشب المحمل ونحوه بعد رفع السّقف مثلا وان كان الأفضل رفع الخشب جميعه واللَّه العالم الحادي والعشرون الحجامة الَّا مع الحاجة على الأصحّ والأحوط ويلحق بها الفصد وحكّ الجسد والرّاس المفضى إلى الأدماء بل والسّواك كك بل الأحوط ان لم يكن أقوى الحاق مطلق الأدماء بل الأحوط الفدية بشاة مع الاختيار وأحوط من ذلك اطعام مسكين أيضا وان كان الأقوى عدم وجوب شئ من ذلك مع الاختيار فضلا عن حال الاضطرار الَّذى ترتفع الحرمة معه أيضا ومنه الجرب الموذى له ان لم يحكَّه على وجه يسيل الدّم منه وكذا عصر الدّمل وربط الخرقة عليها الثّانى والعشرون قلع الضّرس وان لم يدم في الأحوط والأقوى [1] الَّا مع الأذيّة ببقائه بل [2] الأحوط الفداء بشاة الثّالث والعشرون قلم الأظفار أو بعضها ولو واحدا بل ولو بعضه بالمقراض أو غيره الَّا مع الاذيّة ولو بانكسار بعضها بل الأحوط اعتبار عدم تحمّلها عادة ومن ذلك لو توقّف علاج القرحة مثل على قلمها واللَّه العالم الرّابع والعشرون لبس السّلاح أو حمله على وجه يعدّ به متسلَّحا لغير ضرورة كخوف عدوّ أو سارق أو نحوهما على الأصحّ والأحوط والظ شموله لنحو الدّبوس بل والعصا ذات الرّأس مثلا وان لم تكن ذات نصل ولا محدّدة بل الأولى عدم حمله وان لم يكن على وجه يعده متسلَّحا به بل الأولى جعله في جوالق ونحوها إذا دخل الحرم وان كان الأقوى الجواز كما انّ الأولى اجتناب الات الحرب كالتّرس ونحوه أيضا سيّما اللبّس واللَّه العالم الخامس والعشرون وان كان يعمّ المحرم والحلال قطع كلّ شئ نابت في الحرم الَّذى هو بريد في بريد ولو الشّوك بل يحرم عليه النابت في غير الحرم إذا كان فرعه فيه فضلا عن العكس من غير فرق بين القطع والقلع وغيرهما كما لا فرق بين الورق والأغصان والثمر بل بين الرّطب واليابس على الأصحّ ولا بين ما ينبت لو بقي وغيره بل الأحوط والأقوى اجتناب الفقع الَّذى هو شئ ينبت في الأرض ويكون له ساق نعم لا باس بالكماءة فيه كما لا باس بالغصن المكسور والورق السّاقط ونحوهما وان كان بفعل ادمىّ بل لا باس بقلع الشجر
[1] عدم الحرمة مع الادماء لا يخلو عن قوة ظم طبا دام ظلَّه [2] والأقوى عدم وجوبه ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
121
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 121