نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 12
الخلط على وجه يصدق عليه انّه ماء السّدر والكافور من دون ذهاب الإطلاق منه على الأحوط ان لم يكن [1] أقوى [2] والظَّاهر اعتبار كون السّدر ممّا يصحّ مرجه مع الماء لكونه مطحونا أو ورقا اخضر يمرس بالماء حتّى تستهلك اجزائه أو غير ذلك وربّما قدّر برطل بل برطل ونصف ولكن الأقوى عدم اعتبار ذلك فيكفي ما يتحقّق به الغسل بماء السّدر وكذا الكافور وان قدّر أيضا بنصف مثقال أو اقلّ أو أكثر والأولى كونه خاما غير مطبوخ وان كان الأقوى الأجزاء بالمطبوخ أيضا كما انّ الأقوى الاكتفاء في الثّالث بالماء وان مازجه شئ من الطَّين مثلا على وجه لا يخرجه عن اسم الإطلاق وان كان الأحوط كونه قراحا خالصا من غير مشوب بشئ نعم لا يجزى الغسل عن الثّالث بماء السّدر والكافور وان لم يخرج بمزجهما معه عن الإطلاق على الأقوى بل الأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار عدم مزجه بشئ منهما على وجه ينافي عدم الخلوص منهما عرفا وان لم يتحقّق معه صدق ماء السّدر والكافور عرفا نعم لا بأس باليسير الَّذى لا ينافي الخلوص عرفا كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى عدم [3] الأجتزاء [4] بالأرتماس في كلّ من الأغسال الثّلثة نعم يجزى رمس كلّ عضو من الأعضاء في كلّ منها مراعيا للتّرتيب فيها عن الغسل بغير الرّمس لكن يعتبر في كلّ من المياه الثّلثة ح الكثرة ولا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط بل ينبغي تقديمه على الغسل واللَّه العالم الفصل الثّامن لو لم يجد الَّا ماء لغسل واحد أو غسلين اتى بهما مراعيا للسّابق فالسّابق في الأقوى مع تيمّم واحد في الأحوط ان لم يكن أقوى للغائت ولو كان متعدّدا وان كان [5] الأحوط التعدّد له ولو لم يكن سدر ولا كافور غسل بالقراح مرّة والأحوط [6] التّثليث وأحوط منه التّمييز مع ذلك بالنيّة محافظة على التّرتيب بل يجب التّثليث في غسل المحرم وان وجب ترك الكافور وفى مائه كما يجب ترك الحنوط به وبغبره من الطَّيب ولو لم يكن الَّا ماء واحد ووجد
[1] بل على الأقوى صدر مدّ ظلَّه [2] بل القوى ظم طبا مدّ ظلَّه [3] مع التمكن من التّرتيب ظم طبا دام ظلَّه [4] ولكن لو لم يكن الَّا بالارتماس لا يترك الغسل به البتّة صدر [5] لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [6] لا يترك الاحتياط بالتّعدد وكذا التثليث صدر دام ظله
12
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 12