نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 11
ينبغي استثناء السّنّ والظَّفر من الحىّ وانّ قطع معهما شئ يسير من اللَّحم والأحوط الصّلوة على العضو التّام من الميّت وان كان عظما كاليد والرّجل ونحوهما وان كان الأقوى خلافه كما انّ الأقوى جواز تغسيل كلّ من الرّجل والمرءة للقطعة المزبورة مع عدم العلم بالحال وعدم وجوب مراعاة التّرتيب مع تفرّق الأعضاء فيجوز تغسيل يد اليسرى قبل اليمنى فضلا عن حال الاشتباه وان كان الأولى مراعاته حتّى في المشتبه بالتّكرير نعم الظَّاهر مراعاة التّرتيب إذا أمكن جمع أعضائه المتفرّقة والسّقط إذا تمّ له أربعة اشهر فصاعدا غسّل وكفّن بالكفيّة المعهودة على الأصحّ وحنّط على الأحوط ان لم يكن أقوى ودفن من دون صلاة وحكم القطعة منه حكم غيرها بالنّسبة إلى العظم وعدمه فإن لم يتمّ له أربعة اشهر لم يغسّل ولم يكفّن بل يلفّ في خرقة ويدفن على الأحوط ان لم يكن أقوى وكذا ابعاضه بل وكذا ما يوجد من لحم الميّت مجرّدا من العظم الفصل السّابع في كيفيّة الغسل لكن ينبغي ان يعلم انّه لا حدّ معيّن لماء الغسل فالمدار على ما يحصل به تمام الواجب والمستحبّ نعم عن النّبىّ ص انّه أوصى عليّا عليه السّلام ان يغسّله بسّت قرب ولا بأس بالتّأسّى به وكيف كان فيجب غسل النّجاسة العارضة في بدنه اوّلا قبل الشّروع في الغسل في الأحوط ان لم يكن أقوى ثمّ يغسّل بماء السّدر على كيفيّة غسل الجنابة فيبدء برأسه ثمّ جانبه الأيمن ثمّ الأيسر مدخلا للعورة ونحوها مع الجانبين أو يغسلها تماما بعد الفراغ من الأيمن ثمّ يغسل نصفها مع الأيسر كلّ ذلك في الأولى والَّا فالأقوى الاكتفاء بالتضيّف مع كلّ من الجانبين ثمّ بماء الكافور كذلك ثمّ بماء القراح كذلك فلو اخلّ عمدا أو سهوا بشئ من التّرتيب في الأغسال أو في اجزاء الغسل تلافاه على الأصحّ فضلا عمّا لو جاء ببعض دون الاخر أو غسله بماء قراح ثلثا من دون الخليطين بل الأحوط والأقوى وجوب
11
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 11