responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 119

إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)


كلّ ما ينافي كونه أشعث اغبر ويحرم على المحرمة احداث لبس الحلى للزينة ولو بالمعتاد وغير المشهور كحلىّ البطن بل الأولى لها اجتناب كلّ ما كان زينة في نفسه وان لم تقصده نعم لا بأس بما كان عليها من الحلَّى قبل الأحرام ولكن لا تظهره للزّوج بل ولا لغيره السّابع عشر إزالة الشّعر قليلة أو كثيرة ولو بعض الشّعرة عن الرّأس أو اللَّحية أو الأبطه أو غيرها بالحلق أو القصّ أو النّتف أو النّورة أو غيرها نعم لا باس بها مع الضّرورة من قمل أو قروح أو صداع أو حرّ أو غير ذلك والأحوط والأقوى ترتّب الفدية عليه بذلك من غير فرق بين الأذيّة بنفس الشّعر أو بغيره كالقمل ولكن يزال الشّعر مقدّمة له ولو قطع عضوا مثلا وكان عليه شعر لم يكن عليه فدية ولا يجوز لمحرم إزالة شعر محرم اخر بل ولا محلّ على الأقوى والأحوط وان لم يكن عليه فدية ولا باس بالحكّ الَّذى لم يعلم زوال الشّعر به بل وكذا التسريح وان كان الأولى التّمييز بيده ولو سقطت شعرة بمماسّة اللَّحية مثلا وعلم انّها منسلَّة فلا شئ ولو شكّ في كونها نابتة أو لا فالأحوط الفدية وان كان الأقوى عدمها الثّامن عشر تغطية الرّجل الرّأس الَّذى حدّه هنا منابت الشّعر ولكن يضاف اليه الأذنان دون غيرهما ولا فرق في الأصحّ والأحوط بين تخمير الرّأس ووضع القناع عليه وستره بالثّوب وبين غير ذلك من افراد التغطية وستر الرّأس حتّى الطين والحنّابل وحمل المتاع والطَّبق ونحو ذلك بل لعلّ منه أو بمعناه رمسه في الماء أو غيره من المايعات كما لا فرق بين جميع الرّأس وبعضه في ذلك كلَّه نعم لا باس بعصام القربة اختيارا وإفاضة الماء مثلا عليه والحكّ له والتوسّد ولو العمامة امّا التعصّيب فالأحوط والأقوى اختصاصه بالضّرورة بل وكذا التلبيد بالصّمع ونحوه إذا كان مستلزما لستر بعض الرّأس بل الأحوط عدم السّتر باليد وان كان يقوى جوازه نعم الظَّاهر إرادة الملاصقة من التغطية فلو رفعه بالة بحيث يستر عن الشّمس ولم يصبه لم يكن تغطية وكان له حكم التظَّليل هذا كلَّه في الرّأس امّا الوجه فالأقوى جواز تغطية جميعه فضلا عن بعضه وان كان الأحوط العدم بل الأحوط التّكفير عن ذلك باطعام مسكين بل الأحوط نيّة التّكفير إذا أراد التّغطية بل يستحبّ له ذلك كما انّه يكره له ان يجوز بثوبه فوق انفه بل يكره له ان يجوز

119

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست