responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 118


اجتناب ذلك وان لم يقصدها كما انّه يستحبّ له التّلبية لو فعل نعم لا باس بما يحكى الوجه مثلا من ماء وغيره من الأجسام الصّقيلة بل لا بأس بالنّظر في المرآة إذا لم يكن على الوجه المعتاد فعله للرّفاهية للزّنية الثّالث عشر الفسوق وهو الكذب سيّما على اللَّه تعالى ورسوله ص والأئمّة عليهم السّلام والسّباب والمفاخرة بل الأحوط جعل البذاء واللَّفظ القبيح منه بل وجميع المعاصي الَّتى نهى المحرم عنها ولا فرق في حرمته على المحرم بين الحجّ وعمرة التمتّع وبين عمرة الأفراد ولا يفسد الأحرام لو وقع فيه على الأصحّ ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار ويستحبّ ان يتصدّق [1] بشئ ولو كفّا من طعام الرّابع عشر الجدال وهو الخصومة المؤكَّدة بقول لا واللَّه وبلى واللَّه والأقوى والأحوط الاكتفاء بأحدهما نعم لا يكفى [2] [3] الحلف باللَّه بغير ذلك بل ولا باللَّه مع عدم الخصومة وان كان هو [4] [5] الأحوط ولا يعتبر في المقسوم عليه خصوص لا وبلى بل يكفى فيه العبارة الفارسيّة [6] [7] فضلا عن غيرهما في العربيّة ولا يعتبر فيه الكذب ولا البغضاء ولا التعدّد [8] وقول الرّجل لأخيه واللَّه لا تفعل ذلك مثلا وجوابه واللَّه لأفعلنّ لأظهار المودّة والإكرام ونحوهما ليس جدالا وكذا الحلف باللَّه تعالى صادقا أو لدفع دعوى باطلة [9] أو نحو ذلك في غير مقام المجادلة [10] كما انّه لا باس به مع الاضطرار اليه واللَّه العالم الخامس عشر القاء القمل عن جسده أو شعره أو ثيابه أو عن محرم [11] اخر كك بل وقتله مباشرة أو تسبيبا بالزّيبق ونحوه بل يحرم عليه تمكين [12] الغير وان لم يكن محرما من قتله أو القائه بل الظَّاهر الحاق ما يتكوّن من الجسد من الدّواب به أيضا بل الظَّاهر الحاق الصّئيان الَّذى هو تابع القمل به بل الأحوط اجتناب البرغوث والبقّ خصوصا في الحرم وان كان الأقوى جواز الدّفع عنه وكذا يجوز القاء ما لا يتكوّن من جسده من القراد والحلم ونحوهما عنه بل يجوز له القاء القراد عن البعير بخلاف الحلمة فانّ الأقوى والأحوط عدم جواز القائها عنه كما يجوز له نقل القمل مثلا من مكان إلى اخر احرز منه بل أو مساو له بل أو انقص بحيث لا يكون معرضا للسّقوط وان كان الأحوط الاقتصار على الأوّلين السّادس عشر لبس الخاتم للزّنية على الأحوط والأصحّ بل هو كك وان قصد معها غيرها ضميمة أو مستقلَّا نعم لا باس به للسنّة أو غيرها بل وكذا لو كانا معا العلَّة بل الأولى للمحرم اجتناب



[1] بل يستحبّ أن يذبح بقرة بل هو الأحوط لدلالة الصّحيحة عليه ظلم طبا مدّ ظلَّه العالي
[2] لا يبتعد كفايته الحلف بمطلق اسم اللَّه ولو مثل الرّحمن والرّحيم والربّ ظم طبا دام ظلَّه
[3] الأحوط ترك الحلف باللَّه تعالى مط ولو بأسمائه تعالى وجبروته عز اسمه صدر مدّ ظلَّه
[4] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] لا يترك صدر دام ظلَّه العالي
[6] بل يكفى الفارسيّة في لفظ اللَّه ايض ظم طبا مدّ ظلَّه
[7] بل وغيرها من اللغات صدر دام ظلَّه
[8] ولكن يظهر من جملة منالأخبار ان الصادقة انّما تكون جدلا إذا كانت ثلاثة نعم في الكاذبة تكفى الواحدة ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[9] الأحوط الاقتصار على مورد الضرر صدر مد ظلَّه
[10] الأحوط ترك مطلق اليمين ولو في غير مقام الخصومة كما عرفت نعم يجوز لدفع الدعوى الباطلة إذا كان في تركه ضرر ظم طبا مدّ ظلَّه
[11] محلّ اشكال ظم طبا
[12] ان رجع إلى التّسبيب والَّا فمحلّ اشكال ظم طبا مد ظلَّه

118

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست