responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 117


بقصد ان يعصب بها الأزار ولكن الأحوط خلافه كما انّ الأحوط [1] [2] اجتناب عقد الرّداء وتخليله وزرّه وان كان الأقوى الجواز كالأزار هذا كلَّه في الرّجال وامّا النّساء فلا باس بلبسهنّ المخيط على الأصحّ بل وكذا الخنثى المشكل [3] من غير فرق بين القميص والسّراويل وغيرهما بل ينبغي القطع يجوز لبس الحائض منهنّ الغلالة اى الثّوب الَّتى تلبسه تحت ثيابها لاتقاء الدّم نعم يحرم عليهنّ القفّازان خاصّة وان كان الأحوط الحاق البرقع به ولكنّ الأقوى خلافه ويجوز لبس السّراويل للرّجل إذا لم يكن معه ازار ولا يجب عليه فتقها كلا ولا بعضا كما لا يجب عليه بذلك [4] فدية ويجوز له ايض لبس الطَّيلسان وان كان له ازار أو ان كان الأولى له نزع ازراره كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى عدم زرّه ان لم ينزعها وكذا يجوز له لبس النّعلين بل قد سمعت سابقا جواز لبس القباء له مقلوبا غير خارج يديه من كمّه مع عدم الرّداء واللَّه العالم العاشر لبس الخفّ والجورب والشّمسك اختيارا بل كلّ لباس يستر تمام ظهر القدم على الأحوط ان لم يكن أقوى وان لم يكن مخيطا بل الأحوط اجتناب النّساء ذلك نعم يعتبر فيه لبس ما يستر تمام ظهر القدم فلا يحرم ستر الجميع فضلا عن البعض بغير اللَّبس كالجلوس والقاء طرف الأزار وكونه تحت الغطاء في النّوم مثلا كما لا يحرم ستر بعضه باللَّبس وان كان زايدا على ما يستر بالنّعل على الأصحّ بل لا يحرم الخفّ والجورب مع الضّرورة من دون فدية على الأصحّ ويكفى فيها عدم النّعلين لبعض الأشخاص في بعض الأحوال ولا يجب شق [5] [6] ظهر القدم منه ولا قطع السّاقين حتّى يكون أسفل من الكعبين وان استحبّ ذلك بل هو الأحوط وأحوط منه الجمع بين الشقّ والقطع والأقوى عدم جواز لبسهما في هذا الحال مع وجود النّعلين وأولى بالمنع لبسهما غير ساترين لظهر القدم ولو بطيّهما ونحوه الحادي عشر الاكتحال بالسّواد بقصد الزّينة بل الأحوط والأقوى تركه واجتنابه وان لم يقصدها من غير فرق بين الرّجل وغيره نعم لا باس به للضّرورة كما لا باس بالأكتحال بغيره [7] إذا لم يكن فيه طيب ذو رائحة كالمسك والزّعفران بل الأولى اجتناب ما فيه ذلك وان لم يكن فيه رائحة نعم لا باس بذلك مع الاستهلاك الثّانى عشر النّظر في المرآة للزّنية بل الأحوط



[1] هذا الاحتياط لا يترك وكذا في الإزار خصوصا في الأوّل وخصوصا فىعنقه ظم طبا
[2] لا يترك صدر مدّ ظلَّه العالي
[3] الأولى الأحوط الحاقها بالذّكر ظم طبا دام ظلَّه العالي
[4] قد مرّ أنّها أحوط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[5] الأحوط الشق ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[6] الأحوط ذلك صدر دام ظلَّه العالي
[7] مع قصد الزينة ظم طبا دام ظلَّه

117

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست