responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116


وغيره ممّا هو مطعوم كما لا بأس بشمّ [1] [2] الرّياحين وغيرها ممّا هو ليس من الطَّيب عرفا وان كان ذا ريح طيّبة بل لا بأس بشمّ خلوق الكعبة بل وعلوق شئ منه في ثيابه والمراد به طيب مخصوص لكن يقوى الحاق غيره ممّا تطيّب به حتّى الزّعفران والتّجمير ولكن الأحوط خلافه كما لا باس باستعمال الطَّيب في حال الضّرورة كالتّداوى ونحوه نعم ينبغي الاقتصار على مقدارها الَّتى قد تكون في الأكل والأستعمال دون الشمّ وبالعكس ولا فرق في حرمة الطيب على المحرم بين الأستعماله نفسه أو مزجه بغيره نعم لو استهلك لم يكن بأكله واستعماله باس بل يحرم عليه مع تضيّق وجوب الأحرام استعماله قبله على وجه يبقى اثره بعد الأحرام على الأصحّ كما يحرم على المحرم على الأصحّ والأحوط مطلق الادّهان بالزّيت والسّمن ونحوهما وان لم يكن فيه طيب اختيارا امّا مع الضّرورة كتشقّق اليد والجرح والدّمل ولا باس باستعماله دواء لها بل الأولى ترك استعماله حال الاختيار قبل الأحرام إذا كان يبقى اثره بعده واللَّه العالم التّاسع لبس المخيط اختيارا للرّجال وان لم يكن ضامّا للبدن على الأصحّ عدا ما عرفت وتعرف بل الأحوط ذلك وان قلَّت الخياطة كما انّ الأحوط والأقوى حرمة لبس ما يسمّى قميصا وقباء وسراويل ونحوها وان لم تكن مخيطة كالدّرع المنسوج والمعقود والملصق بعضه ببعض ونحو ذلك مثل جبة اللَّبد ونحوها امّا إذا لم يكن بهيئة شئ منها وكان ملبّدا أو ملصقا بعضه ببعض ولا خياطة فيه فالأحوط اجتنابه وان كان يقوى جواز لبس المحرم له الَّا انّه لا يكتفى [3] بغير المنسوج في ثوبي الأحرام ولا يحرم غير اللَّبس من المخيط فلا باس بنقله وافتراشه بل والتدثّر به وان كان الأحوط خلافه كما انّ الأحوط اجتناب التوشّح منه فيه وأحوط من ذلك اجتناب ما يستعمل الكفّ نزول الرّيح في الأنثيين من المخيط المسمّى في الفارسيّة بالفتق بند مع عدم الضّرورة والفداء بشاة معها وان لم يكن هو من اللَّباس المعتاد المخيط الَّذى هو نحو الأشياء المزبورة ولذا يقوى الجواز إذ هو أشبه شئ بالمنطقة الَّتى لا باس بلبسها للمحرم سيّما إذا كان فيها الاستثياق لنفقته وكذا الهميان الَّذى فيه على بطنه وان عقد بعض سيوره ببعض الَّا انّ الأولى عدم العقد مع عدم الحاجة اليه بل يقوى جواز شد العمامة على بطنه ولو



[1] والأحوط الترك صدر دام ظلَّه العالي
[2] الأحوط الترك شمّ الرياحين ظم طبا مدّ ظلَّه
[3] الأقوى جواز الاكتفاء كما سبق في المتن ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

116

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست