responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 115


ونحوها رقّة ورحمة السّادس النّظر اليهنّ بشهوة كالضمّ واللمّس ونحو ذلك بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدمه أيضا إذا كان المراد به الأستمتاع والألتذاذ نعم لا باس به بدون ذلك وان نعقّبه الألتذاذ إذا لم يكن مقصودا له السّابع الأستمناء بمعنى خروج المنى منه بملاعبة أو خضخضة بل أو تخيّل ونحو ذلك ممّا يكون سببا لمثله فلو سبقه المنىّ من دون الأستمناء لم يكن عليه شئ كما لا كفّارة عليه بالمقدّمات مع عدم خروج منّى وان اثم بذلك بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم التّلذّذ بتخيل ونحوه ممّا يدخل تحت الاختيار ولو بالامرئة ونحوها ممّا هو حلال له قبل الأحرام والمرءة كالرّجل في جميع الأحكام المزبورة فلو كانت محرمة والرّجل محلَّا لم يجز لها التلذّذ بزوجها بنظر أو لمس أو تقبيل فضلا عن غير ذلك بل يكره لها الخطبة أيضا مثله الثّامن الطَّيب كدهن الورد والقرنفل وغيرهما من الأدهان بل والمسك والزّعفران والعود والكافور والورس وقصب الذّريرة وغيرها ممّا هو طيب عرفا ويتطيّب به عادة استعمالا بالتّطيب به بوضع على البدن أو اللَّباس أو حمل له أو يتبخّر به أو غير ذلك بل وبالأكل والأكتحال والأحتقان والسّعوط بل والتّداوى به بوضعه على الجرح مع عدم الضّرورة ونحو ذلك بل يحرم عليه شمّ الطَّيب لو كان عند غيره فيجب عليه امساك انفه عنه ومن ذلك لو اجتاز في موضع يباع فيه الطَّيب أو جلس عند متطيّب مثلا فانّ ذلك جائز له مع عدم اكتساب بدنه أو ثوبه من ريحه لكن ليمسك انفه على الأقوى والأحوط حتّى فيما بين الصّفا [1] والمروة إذا جاء ريح الطَّيب من العطَّارين وكذا لو أراد بيعه أو شراؤه أو نحو ذلك بخلاف الرّايحة الكريهة فانّه يحرم عليه مسك الأنف عنها على الأحوط ان لم يكن أقوى وفاقد حاسّته الشمّ يسقط عنه ذلك ويجب عليه إزالة ما اصابه منه قهرا فورا بل الأحوط ان لم يكن أقوى عدم مباشرة ازالته ببدنه بل يأمر الحلال بغسله أو يزيله بالة خارجة عنه بل لو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطَّهارة ولم يمكن قطع رائحة الطيّب بشئ غير الماء فالأحوط صرفه في غسله ويتيمّم للطَّهارة بل وكذا النّجاسة وان كان يقوى التّخيير حتّى في الأوّل نعم لا بأس بأكل ذي الرّائحة الطيّبة كالتّفاح



[1] على الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

115

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست