responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114


الأولى اجتناب ما يبيض ويفرخ في الآجام في حوالي الماء لا في الماء نفسه كما انّ الأحوط والأقوى اجتناب كلَّما لا يعلم انّه برىّ أو بحرىّ ولا باس بصيد الدّجاج الحبشي المسمّى بالسّندى والغرغر من غير فرق بين الوحشي والأنسىّ منه ولا بالنّعم وان توحّشت وامتنعت كما انّه لا فرق في الصّيد المحرم بين المملوك منه والمباح وان وجبت القيمة في الأوّل لمالكه مع الجزاء ولا بين قتله وكسر قرنه ويده مثلا والمدار في التولَّد بين ما يجوز صيده وما لا يجوز على الاسم بل هو كك حتّى في المتّفقين ولو انتفى عنه الأسمان وكان له اسم اخر دخل به فيما امتنع جنسه بالأصالة حرم ولو لم يعهد له جنس وكان تمنعا فالظَّاهر حرمته بل الأحوط ان لم يكن أقوى حرمته وان لم يكن ممتنعا كغيره من الدّواب وان لم يسمّ صيدا الَّا ما استثنى واللَّه العالم الثّانى الجماع للمحلَّل له جماعه قبل الأحرام فضلا عن المحرم الثّالث عقد النّكاح ولو منقطعا له أو لغيره بولاية أو وكالة بل وفضول بل الأولى والأحوط [1] اجتناب التّحليل وان كان الأقوى [2] خلافه كما انّه لا باس بتملَّك الجواري ولو للتسرّى وإجازة الفضولي حال الاحرام كالمباشرة لو وقعت منه حال الأحرام أيضا بل لا تؤثّر لو وقعت منه بعد الحلّ للعقل الواقع فضولا حال الأحرام على الكشف على ما هو الأصحّ كما لا تؤثر إجازة الغير للعقد الصّادر من المحرم فضولا نعم لا يبعد تأثيرها [3] حال الأحرام للعقد الواقع حال الأحلال بناء على الكشف مع انّ الأحوط والأولى [4] خلافه كما انّه يصحّ العقد من الوكيل ولو حال الأحرام إذا كان قد أوقعه في حال الأحلال منها وكذا يجوز للمحرم مراجعة المطلَّقة ومفارقة النّساء بطلاق ونحوها بل الأصحّ جواز [5] [6] خطبة النّساء للمحرم وان كره بل الظَّاهر الكراهيّة وان كانت لغيره من المحلَّين الرّابع شهادة عقد النّكاح للمحلَّين والمحرمين والمفترقين لإرادة اقامتها بل مطلقا على الأحوط والأقوى كما انّ الأحوط ان لم يكن أقوى اجتناب اقامتها عليه إذا تحمّلها محرما بل ومحلَّا على الأحوط نعم لو خاف المحرم من ترك اقامتها وقوع الزّنا فالأحوط السّعى في التّأخير إلى الأحلال الخامس تقبيل النّساء أو الإماء بشهوة بل الأحوط والأقوى عدمه مطلقا إذا كان المراد منه الأستمتاع والالتذاذ نعم لا بأس بتقبيل الأمّ



[1] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[2] مشكل صدر دام ظلَّه العالي
[3] ما يتعلَّق بالفضولي هنا كلها بعيد صدر مدّ ظلَّه العالي
[4] الأحوط مراعاة الاحتياط ظم طبا دام ظله العالي
[5] والترك أحوط صدر مدّ ظلَّه العالي
[6] الأحوط الترك ظم طبا دام ظلَّه العالي

114

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست