responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 113


لو لم يأت بالنّسك أصلا وان دخل الحرم ولم يكن مستطيعا لا قضاء عليه وان اثم بترك الأحرام بالمرور على الميقات الَّا انّ الأحوط لمن دخل الحرم القضاء ولو كان النّسك الَّذى ترك الاحرام له من الميقات عمرة مفردة فالأقوى الأحرام لها من أدنى الحلّ وان اثم بتركه الأحرام عند مروره بالميقات والأحوط الأحرام من الميقات الَّذى مرّ به ولو نسي المتمتّع الأحرام للحجّ بمكَّة فذكر احرمه حين ذكر إذا لم يتمكَّن من الرّجوع إلى مكَّة بل لو كان في عرفات بل المشعر احرم في محلَّه وصحّ حجّه على الأقوى وكذا لو جهل ولو احرم بحجّ التمتّع من غير مكَّة عالما عامدا لم يجزه وان دخل مكَّة باحرامه ووجب عليه استينافه فيها بل لا يجزيه الأحرام من غيرها في حال التعذّر أيضا نعم لو نسي الأحرام منها واحرم من غيرها في حال عدم تمكَّنه [1] من الرّجوع إليها لو كان متذكَّرا يقوى الصّحة والأقوى عدم سقوط الدّم من غير فرق بين احرامه في ميقات العمرة أو مرّ عليه وهو محرم بالحجّ واللَّه العالم المبحث الخامس في تروكه وهى أمور أحدها صيد الحيوان البرىّ الممتنع بالأصالة ولو غير مأكول اللَّحم وان تاهّل بالعارض عدا السّباع إذا ارادته بل وسباع الطَّير مع ايذائهنّ حمام الحرم مثلا والإشارة اليه والدّلالة عليه وغيرهما من أنواع الإعانة والأغلال عليه واكله وان ذبحه المحلّ أو صاده وذبحه بل مطلق تذكيته ولو بالأصطياد بل الأقوى والأحوط كونه ح ميته يحرم على كلّ أحد اكله والصّلوة في جلده وغير ذلك من احكام الميتة كالمذبوح في الحرم ولو كان الذابح محلَّا نعم الظَّاهر اختصاص الحكم بما إذا كانت الإشارة والدّلالة ونحوهما حتّى الضّحك والتّطلع اليه لإرادة صيده امّا لو دل المحرم عليه من لا يستطيع صيده أو من لا يريده فلا باس والبيض والفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم اكلا واتلافا مباشرة ودلالة وإعانة ولو اثم واخذه أو كسره لم يحرم على المحلّ في الحلّ وان كان الأحوط أيضا اجتنابه والجراد في معنى الصّيد البرىّ كغيره ممّا يبيض ويفرخ في البرّ وان ارتزق في الماء أيضا بخلاف ما يبيض ويفرخ في البحر وان ارتزق في البرّ أيضا فانّه من صيد البحر الَّذى لا باس بصيده واكله نعم يعتبر صدق كونه صيد بحر بل الأولى اعتبار كونه ممّا يعيش في الماء مضافا إلى بيضه وفرخه فيه بل



[1] بل وكذا في حال تمكّنه على الفرض إذا لم يذكر الَّا بعد الاتمام ظم طبا مدّ ظلَّه العالي

113

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست