responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 112


المحرم اجتنابه ويفعل عنهم كلّ ما يعجزون عنه من تلبية وطواف وسعى وغير ذلك وتجب الكفّارة والفداء عليه من ماله بفعل الصّبى ما يوجبهما عمدا وسهوا أو عمدا على الأصحّ [1] ويجب عليه الهدى في التمتّع أيضا فان عجز صام أو امر الصّبىّ بالصّوم وكلّ من حجّ على ميقات كالشّامى والعراقي يمرّ بذى الحليفة يجب عليه احرامه منه وان لم يكن من أهله ولو حجّ على غير ميقات كفته المسامته له في برّ أو بحر علما فإن لم يتيسّر كفاه الظَّن ولو تبيّن فساد ظنّه بتقدّم الأحرام وكان لم [2] يتجاوز أعاد بل وكذا يعود مع الإمكان لو ظهر التّاخر ولو لم يعرف حذو الميقات لا علما ولا ظنّا احرم من بعد بحيث تيقن انّه لم يجاوز الميقات الَّا محرما ويكفى استمرار النيّة الَّتى هي الدّاعى عندنا في مواضع الاحتمال والظَّاهر إحاطة المواقيت بالحرم فلا تتعذّر ح المسامتة نعم الأحوط له ان لا يسلك طريقا لا يمرّ فيه بميقات وان كان الأقوى خلافه هذا وقد عرفت سابقا انّه لا يجوز الأحرام قبل الميقات الَّا لمن سمعت ولا يجزيه المرور عليه لو فعل الَّا مع تجديد النيّة والتلبية وكذا لا يجوز التّاخير عنه اختيارا حتّى لو كان مريضا متمكَّنا من النيّة والتّلبية احرم منه كك وان لم يتمكَّن من التجرّد فإذا زال العذر تجرّد ح ولا يجب عليه العود إلى الميقات على الأصحّ وان تمكَّن نعم لو كان له عذر عن أصل انشاء الأحرام كالنسيان والجهل أو لم يرد النّسك ثمّ زال المانع أو بدا له إرادة النّسك عاد إلى الميقات ان لم يكن امامه ميقات اخر والَّا احرم منه على الأصحّ وان كان الأحوط [3] العود إلى الميقات الأوّل فان تعذّر ولو لضيق الوقت ولم يكن ميقات اخر احرم حيث زال العذر إذا لم يكن قد دخل الحرم والَّا خرج منه واحرم فإن لم يتمكَّن احرم حيثما زال [4] ولو في مكَّة والأحوط ان لم يكن أقوى في الحائض الَّتى لم تحرم من الميقات للجهل حتّى دخلت مكَّة وتعذّر عليها العود إلى الميقات الأحرام ممّا تعذّر عليه بعد الخروج من الحرم من المسافة بقدر ما لا يفوتها الحجّ معه وكذا حكم المقيم بمكَّة ممّن فرضه التمتّع بالنّسبة إلى الأحرام من الميقات مع التمكَّن وعدمه على حسبما عرفت ولو اخّر الأحرام عن الميقات عالما عامدا ولم يكن امامه ميقات اخر لم يصحّ احرامه للحجّ حتّى يعود إلى الميقات فلو تعذّر لم يصحّ [5] احرامه وبطل حجّه ووجب عليه قضاؤه ان كان مستطيعا بل وان لم يكن مستطيعا [6] نعم



[1] في وجوبهما فيما يوجبهما عمدا اشكال وان كان أحوط ظم طبا دام ظلَّه العالي
[2] وان تجاوز يعود مع الامكان ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] لا يترك هذا الاحتياط مع التمكّن صدر دام ظلَّه
[4] والأحوط إلى ما يقدر كالحائض ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] والأحوط الاحرام من حيث وأمكن واتمام الحجّ ثم قضاؤه ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[6] محلّ اشكال ظم طبا دام ظلَّه العالي

112

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست