responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 111


وكذا من نذر احرام عمرة مفردة أو حجّا في اشهره ولو تمتّعا من غيرها احرم منه على الأصحّ والأحوط اعتبار الميقات أيضا والأقوى عدم الحاق العهد واليمين بذلك أحدها العقيق لأهل العراق ومن يمرّ عليه من غيرهم وأفضله اوّله وهو المسلخ ثمّ وسطه غمرة ثمّ آخره ذات عرق والأحوط [1] عدم تاخّر الأحرام اليه الَّا لتقيّة أو مرض وان كان الأقوى [2] خلافه ويجوز له الأحرام من الأوّل في حال التقيّة سرّا ويبقى على ثيابه إلى ذات عرق فيظهره ويكون ذلك جمعا بين الفضل والتّقية ويكفى في [3] معرفة هذا الوقت وغيره اخبار الأعراب [4] عنه ثانيها ذو الحليفة والأحوط ان لم يكن أقوى خصوص مسجد الشّجرة منه المعروف الان والجنب والحائض والنّفساء لا يحرمون منه الَّا مجتازين ومع تعذّر الأجتياز يحرمون من خارجه ممّا حاذاه ولو تمكَّنوا من الانتظار للطَّهارة انتظروا ويقوم التّيمّم مقام الماء مع تحقّق موضوعه بانقطاع الحيض وعدم الماء وينبغي ملاحظة وجوه الاحتياط في ذلك ويرخّص للمريض والضّعيف الأحرام من الجحفة الَّتى هي ميقات لأهل الشّام ومصر وغيرهم ممّن لم يمرّ بذى الحليفة ولو خرج المنى في طريق لا يمرّ به على ذي الحليفة ويوصله إلى الجحفة جاز له الأحرام ابتداء منها وكذا العقيق وان كان الأولى لمن دخل المدينة ان لا يحرم الَّا من ميقاتها بل يكره له خلافه ولو مرّ المدنىّ بذى الحليفة فلم يحرم حتّى دخل إلى الجحفة اثم وصحّ احرامه منها والأحوط العود إلى ذي الحليفة ثالثها الجحفة لمن عرفت رابعها يلملم لأهل اليمن خامسها قرن المنازل لأهل الطَّائف سادسها منزل من كان منزله أقرب إلى مكَّة من الميقات من غير فرق بين العمرة المفردة وحجّ الأفراد وأهل مكَّة يحرمون منها الَّا انّ ذلك كلَّه رخصة والَّا فالأفضل الأحرام من الميقات بل الأحوط للمجاور الَّذى انتقل فرضه إلى أهل مكَّة الأحرام من الجعرانة سابعها مكَّة لمن حجّ متمتّعا والأفضل [5] المسجد وأفضله المقام وامّا التّنعيم والجعرانة والحديبية فالظَّاهر انّها أماكن مخصوصة لأدنى الحلّ الَّذى هو وقت للعمرة وان اختلفت بالقرب والبعد والأقوى والأحوط الاحرام بالصّبيان من الميقات وان رخّص في لبس المخيط خاصّة إلى فخّ فيجرّدون ح ويجنّهم الولىّ ما يجب على



[1] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[2] فيه تأمّل صدر دام ظلَّه العالي
[3] مع عدم امكان حصول العلم وما في حكمه صدر دام ظلَّه
[4] البالغ حدّ الشياع ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[5] قد مرّ أنّه أحوط صدر مدّ ظلَّه العالي

111

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست