responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110


أسفله بل الأولى [1] [2] مع ذلك جعل ظاهره باطنا بل الظَّاهر وجوب لبسه عليه عوض الرّداء بل الظَّاهر جواز لبس غير القباء كالقميص ونحوه كك فيطرحه على عنقه عوض الرّداء بعد ان ينكسه ولو لم يكن له الَّا رداء اتزر به ولبس القباء مثلا منكوسا عوض الرّداء ولو لم يكن معه ازار جاز له بل وجب عليه لبس السّراويل عوضا عنه من غير فدية [3] [4] ولا يجب عليه فتقه وان كان هو الأحوط ويجب في الثّوبين حال الأحرام بهما كونهما ممّا تجوز الصّلوة فيهما فلا يجوز في النّجسين نجاسة لا يعفى [5] عنها ولا في المنسوجين من صوف ما لا يؤكل لحمه ولا في المغصوب ولا في الحرير ولا في المذهّب ولا في غير ذلك ممّا لا تجوز الصّلوة فيه ولكن لا يبطل [6] [7] الأحرام وانّما يأثم به بل الأولى اجتناب ذلك في الأستدامة وأولى منه إزالة النّجاسة عن البدن أيضا ابتداء واستدامة ولا يجب شئ من ذلك كما انّ الأولى ملاحظة صدق الثّوب فلا يحرم بالمتّخذ من جلد ما يؤكل لحمه ونحوه ممّا لا يسمّى ثوبا وان كان الأقوى جوازه مع فرض خلوّه عن موانع الاحرام كما انّ الأقوى جوازه في المتّخذ من النّبات ونحوه ممّا لا يعتاد اتّخاذ الثّياب منه وان كان الأولى أيضا اجتنابه والأقوى جوازه الأحرام في الحرير المحض للنّساء وان كان مكروها بل الأحوط [8] [9] لهنّ اجتنابه كالرّجال كما انّ الأقوى عدم وجوب لبس ثوبي الأحرام لهنّ وان كان هو الأولى أيضا بل في خبر الدّعائم بتجرّد المحرمة في ثوبين أبيضين وان كان هو محمولا على النّدب واللَّه العالم ولا يجوز لمن احرم بنسك ان ينشئ احراما اخر لغيره حتّى يكمل افعال ما يحرم له فان فعل كان احرامه [10] [11] باطلا وان كان ناسيا بل هو اثم مع العلم والعمد نعم لو احرم متمتّعا ودخل مكَّة وطاف وسعى واحرم بالحجّ قبل التّقصير ناسيا كانت عمرته صحيحة وحجّه صحيحا ويستحبّ له الفداء بشاة بل هو الأحوط [12] وان فعل ذلك عامدا بطلت متعته وصار حجّه افراد على الأصحّ والأحوط تجديد احرام الحجّ الأفراد ولا يجزيه ذلك من فرضه الَّذى هو التمتّع وأحوط [13] [14] من ذلك ان يقصّر وينشىء احراما لحجّ التمتّع ثمّ يستأنفه من قابل المبحث الرّابع في المواقيت اى المواضع المعيّنة للإحرام منها على وجه لا يجوز قبلها ولا بعدها مع الاختيار من غير فرق بين الحاج والمعتمر مطلقا نعم من أراد العمرة في رجب وخشي فوات احرامها ان اخّر إلى الميقات جاز له الأحرام قبلها



[1] بل الأحوط صدر دام ظلَّه العالي
[2] بل الأحوط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[3] الأحوط الفدية في المقامين صدر مدّ ظلَّه العالي
[4] الأحوط الفدية ظم طبا مدّ ظلَّه
[5] الأولى والأحوط الاجتناب هما عمّا يعفى في الصلاة صدر مد ظلَّه العالي
[6] محتاج إلى المراجعة صدر دام ظلَّه
[7] بناء على عدم شرطية لبس الثوبين للاحرام وتعبدية وجوبه ظم طبا دام ظلَّه العالي
[8] لا يترك هذا الاحتياط حتى في الاستدامة أيضا ظم طبا دام ظلَّه
[9] هذا الاحتياط لا يترك صدر دام ظلَّه
[10] يعنى الثاني صدر مدّ ظلَّه العالي
[11] يعنى الاحرام الثاني ظلم طبا دام ظلَّه
[12] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مدّ ظلَّه العالي
[13] فيه تأمّل صدر دام ظلَّه
[14] في كونه أحوط اشكال ظم طبا مدّ ظلَّه

110

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست