نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 109
إسم الكتاب : نجاة العباد ( عدد الصفحات : 227)
يحلّ للمحرم فعله لم يلزمه بذلك كفّارة إذا كان متمتّعا أو مفردا في حجّ أو عمرة وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلَّد ولم يلبّ بل لا يجب عليه استيناف النيّة لو أراد العقد وان كان هو الأحوط [1][2] نعم لو أراد ابطال النيّة برفع اليد من أصل الأحرام احتيج إلى تجديدها والأولى الطَّهارة حال التّلبية والثّانى بغير تخلَّل كلام الَّا ردّ السّلام والصّلوة [3] على النّبى ص ولو نسي التّلبية في محلَّها اتى بها حال ذكرها إذا لم يتمكَّن من الرّجوع إلى الميقات والَّا رجع اليه بل الظَّاهر عدم كفّارة عليه لما فعله من منافيات الأحرام عمدا لما عرفته من عدم انعقاده بدونها الثّالث لبس ثوبي الأحرم مع الاختيار بعد نزع جميع ما يجب على المحرم اجتنابه قبل عقده الأحرام يأتزر بأحدهما كيف شاء وان كان الأولى [4][5] عدم عقده في عنقه بل مطلقا ولو بعضه ببعض بل وعدم غرزه بإبرة ونحوها بل يغرزه بنفسه ويرتدى بالاخر أو يتوشّح به أو غيرهما من الهيئات وان كان الأولى أحدهما كما انّ الأولى [6][7] الأرتداء منهما والمدار على صدق مسمّاهما وان كان الأولى [8] كون الأزار ممّا يستر السّرة والرّكبة والرّداء ممّا يستر المنكبين كما انّ الأولى [9] عدم عقد الرّداء ايض بل هو اشدّ [10] مرجوحيّة من عقد الأزار ولا يجزى الأتّزار ببعض الثّوب الطَّويل والأرتداء بالباقي مع التّمكَّن من التّعدّد على الأحوط والأقوى كما انّ الأحوط [11][12] تجديد النيّة والتّلبية لو فعلهما قبل لبسهما وان كان الأقوى صحّة الأحرام مع ذلك وان اثم ولو احرم ناسيا أو جاهلا في قميص نزعه ولا يجب عليه شقّه بخلاف ما لو لبسه بعد احرامه بل لعلّ العالم العامد كذلك أيضا وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه والأحوط ان لم يكن أقوى ملاحظة النيّة في اللَّبس فيقول مثلا البس ثوبي الأحرام لعمرة التّمتّع إلى الحجّ حجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى بل الأحوط ملاحظتها كك في النّزع وان كان الأقوى خلافه ولا يجب استدامة لبس ثوبي احرامه ما دام محرما بل له ابدا لهما وغسلهما من وسخ ونجاسة نعم يكره له بيعهما ويستحبّ له لبسهما في الطَّواف وتجوز الزّيادة على الثّوبين في ابتداء الأحرام أو في أثنائه اختيارا فضلا عن اتّقاء الحرّ والبرد ولو اضطرّ المحرم إلى لبس القباء في ابتداء احرامه أو في الأثناء ولو لعدم رداء أجاز لبسه من غير فدية [13] بان يجعل أعلاه
[1] لا يترك صدر دام ظله العالي [2] لا يترك هذا الاحتياط ظم طبا مد ظله [3] يعني عند الفراغ منها ظم طبا دام ظله العالي [4] بل الأحوط صدر دام ظله العالي [5] بل الأحوط عدم عقده خصوصا في عنقه وكذا غرره ووزره ظم طبا مد ظله [6] بل الأحوط الارتداء ظم طبا دام ظله [7] بل الأحوط صدر مد ظله العالي [8] بل الأحوط ظم طبا مد ظله [9] بل الأحوط صدر دام ظله العالي [10] الأشدية غير معلومة ولكن لا يترك الاحتياط ظم طبا مد ظله [11] لا يترك صدر دام ظله العالي [12] لا يترك الاحتياط بالتجديد خصوصا العامد ظم طبا مد ظله [13] الأحوط الفدية ظم طبا مد ظله
109
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 109