نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 107
فالعبرة حينئذ بها لا به ومن هنا لو اخلّ بها عمدا أو سهوا [1] بطل احرامه وكذا لو نوى الأحرام من غير تعيين لنوع المنوىّ في الأحوط والأقوى وكذا لو نواه لهما معا سواء كان في اشهر الحجّ أو لا على الاصحّ فليجدّد النيّة ح كما لو نوى نسيانا غير المتعيّن عليه على الأقوى نعم يقوى الصحّة للعمرة المفردة لو نواه لهما في غير اشهر الحجّ إذا فرض ملاحظة امتثال امر كلّ منهما دون الاجتماع كما انّه لا باس بالأهلال بهما مريدا بذلك الإشارة إلى حجّ التمتّع الَّذى دخلت العمرة فيه وبالأهلال بالحجّ أو بالعمرة المتمتّع بها مريدا المعنى المزبور ولعلّ الأولى اضمار المتعة خصوصا في مقام التقيّة ولا بأس بالتلفّظ [2] بالنيّة ذاكرا الوجه في المنوىّ فيقول احرم لعمرة التمتّع لحجّ الإسلام لو نجوا وندبه أداء وقضاء اصالة أو تحمّلا قربة إلى اللَّه تعالى وأولى من ذلك قول اللهمّ انّى أريد ما أمرت به التمتّع من بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك فيسّر ذلك لي وتقبّله منّى واعنّى عليه فان عرض لي شئ يحبسني فحلَّنى حيث حبستني لقدرك الَّذى قدّرت علىّ اللَّهمّ ان لم تكن حجّة فعمرة احرم لك شعري وبشرى ولحمى ودمى وعظامي ومخىّ وعصبى من النّساء والطَّيب وابتغى بذلك وجهك والدّار الآخرة ولو نوى احراما كاحرام فلان وكان عالما بما احرمه به صحّ والَّا بطل [3][4] على الأقوى ولو عيّن الحجّ أو العمرة ولكن نسي ما عيّنه حكم بانّه للمتعيّن [5][6] عليه أو ما يصحّ منهما فإن لم يكن قد تعيّن عليه أحدهما وكان في اشهر الحجّ الَّتى يصحّ فيها كلّ منهما فالأولى تجديد كونه للعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ولو شكّ في الأثناء هل صدرت منه النيّة على الوجه الصّحيح أو لا لم يلتفت ولو تجدّد الشّك بعد الطَّواف انّه نوى الحجّ أو العمرة جعلها عمرة تمتّع ان لم يتعيّن عليه غيره والَّا صرف [7][8] اليه واللَّه العالم الثّانى التلبيات الأربع والأحوط الخمس بان يقول لبّيك اللَّهمّ لبّيك لبّيك انّ الحمد والنّعمة لك والملك لا شريك لك لبّيك بحجّة وعمرة أو بعمرة مفردة تمامها عليك لبّيك بل الأحوط الست كما انّ الأحوط مقارنتها النيّة الأحرام بل ولشدّ الإزار بل الأحوط نيّة للتّلبية متقدّمة على التقرّب بنيّة الأحرام وان كان الأقوى خلاف ذلك كلَّه فيجوز تأخيرها عن النيّة خالية عن نيّة مستقلَّة لها ولكن يسهل الخطب انّ النيّة عندنا الدّاعى
[1] لكن مع السّهو لا يبطل حجّه بذلك ظم طبا دام ظلَّه العالي [2] بل التلفّظ مستحبّ كما مرّ صدر مدّ ظلَّه العالي [3] على اطلاقه ممنوع صدر مدّ ظلَّه [4] في هذا الحكم اشكال ظم طبا دام ظلَّه [5] على اشكال فيهما صدر دام ظلَّه العالي [6] فيه اشكال بل الصّحة في بعض الصور لا يخلو عن قوة ظم طبا مدّ ظلَّه [7] مشكل صدر مدّ ظلَّه [8] فيه اشكال ظم طبا مدّ ظلَّه
107
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 107