نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 106
أو تمتّع فيقول لبّيك بعمرة أو حجّة والأشتراط في خلال النيّة ولو في أثناء التّلبية ان يحلَّه حيث حبسه عن الإتمام باىّ نسك كان وفائدته تعجيل الأحلال بالحصر مثلا بالهدى الَّذى لا يسقط مع الشّرط على الأصحّ من غير اعتبار بلوغ محلَّه وان يقول إن لم تكن حجّة فعمرة في خصوص الحجّ ويستحبّ الأحرام في ثياب القطن وأفضله الأبيض الثّانى في المكروهات كذلك يكره الأحرام في الثّوب الأسود كراهة شديدة وفى المصبوغ بالعصفر سيّما إذا كان مشبعا بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ ويكره النّوم على الفراش الأصفر والمرفقة الصّفراء بل الأولى اجتناب النّوم على مطلق المصبوغ ويكره الأحرام أيضا في الثّوب الوسخ نعم لو اصابه وسخ بعد الأحرام أخر غسله إلى أن يحلّ وفى الثّوب المعلَّم واستعمال الحنا قبل الأحرام إذا بقي اثره لما بعده فضلا عنه بعده ومع حصول الرّيبة به وان لم يقصدها فضلا عمّا لو قصدها من غير فرق بين الرّجل والمرءة بل الأحوط له الترك خصوصا مع قصد الرّيبة [1][2] ودخول الحمّام وتدليك الجسد فيه بل وفى غيره وتلبية من ينادى وشمّ الرّياحين بل مطلق استعمالها بل هو الأحوط [3][4] بل الأولى اجتناب غسل الرّأس بالسّدر والخطمى [5] وخطبة النّساء [6] والمبالغة في السّواك وفى ذلك الوجه والرّأس في الطَّهارة والهذر من الكلام والاغتسال للتبرّد بل هو الأحوط والأجتناب في المسجد الحرام بل وغيره والمصارعة ورواية الشّعر وان كان حقّا وخصوصا في الحرم وفى اللَّيل بل ينبغي له اجتناب كلّ فعل يخشى منه إصابة جرح أو سقوط بعض شعره بل أو غير ذلك ممّا ينافي الأحرام اختيارا واللَّه العالم الثّالث في واجباته وهى ثلاثة أحدها النيّة تجب فيه كغيره من العبادات على الوجه الَّذى عرفته فيها من انّها الدّاعى دون الأخطار وانّه لا يجب فيها بعد التّغيير الَّا القربة والإخلاص على الأصحّ الَّا انّ الأحوط الأخطار وملاحظة الوجه فيقصد هنا مثلا ما يحرم به من العمرة عمرة التمتّع لحجّ الإسلام لوجوبه أو ندبه أداء أو قضاه اصالة أو تحمّلا قربة إلى اللَّه تعالى ولا يجب اللَّفظ فيها كغيرها من النيّات فلو لم ينطق بشئ من متعلَّق النيّة بعد اضماره له في نفسه صحّ بل لو نوى عمرة التمتّع مثلا ونطق بغيرها عمل على نيّته كما انّه لو نطق بغير نيّة لم يصحّ احرامه
[1] هذا الاحتياط لا يترك صدر مدّ ظلَّه العالي [2] لا يترك هذا الاحتياط بالترك مع قصد الريبة ظم طبا مدّ ظلَّه العالي [3] لا يترك صدر دام ظلَّه [4] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظله [5] والترك أحوط صدر دام ظلَّه [6] الأحوط ترك الخطبة ظم طبا مدّ ظله
106
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 106