responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 105


لبسه أو اكله للمحرم فيما بينه وبين التلبية بل وكذا لو تطيّب بل والأولى ذلك في جميع تروك الأحرام ويجوز تقديم الغسل على الميقات مع خوف اعواز الماء بل الأقوى مشروعيّته للتهيّؤ للإحرام قبله مط ولكن على كلّ حال يستحبّ له الإعادة فيه ويجزى غسل اليوم عن اللَّيل وبالعكس سيّما إذا كان في الاخر منهم فضلا عن غسل النّهار ليومه واللَّيل لليلته ولكن يستحبّ له الإعادة مع النّوم بل هي الأحوط [1] [2] في تحصيل المستحبّ بل وكذا في باقي الأحداث ولو احرم بغير غسل أو صلاة ناسيا ثم ذكر أو عامدا عالما أو جاهلا استحبّ له تدارك ما تركه وأعاد صورة الأحرام والمعتبر الأوّل وتجب الكفّارة بالمتخلَّل بينهما ويستحبّ أيضا الأحرام عقيب فريضة الظَّهر ثمّ الفريضة غيرها مط ولو مقضيّة ان لم تكن حاضرة وصلاة ستّ ركعات للاحرام أو اربع أو ركعتين يقرء في الأولى الجحد [3] [4] وفى الثّانية التّوحيد ولا كراهة في جميع الأوقات لهذه النّافلة بل ينبغي [5] صلاتها قبل الحاضرة ولو في وقتها ثمّ يصلَّى الحاضرة حتّى يقع الأحرام عقيبها ويستحبّ رفع الصّوت بالتلبية للرّجل وتكريرها ما استطاع خصوصا عند كلّ صعود وهبوط على اكمة أو واد أو على دابّة أو منها بل عند حدوث كلّ حادث كنوم ويقظة وملاقاة [6] [7] غيره وصلاة نحو ذلك وفى آخر اللَّيل نعم ينبغي للحاجّ قطعها عند الزّوال من يوم عرفة بل هو الأحوط له وللمعتمر متعة عند مشاهدة بيوت مكَّة في الزّمن القديم وحدّها عقبة المدنيّين لمن جاء على طريق المدينة وعن بعض المتردّدين انّه مكان معروف والقطع به من شعار الشّيعة يعرفه المخالف منهم وامّا عقبة ذي طوى فلعلَّه حدّ لها على غير هذا الطَّريق فينبغي القطع عندها أيضا مع معرفته ولو ظنّا وللمعتمر عمرة مفردة عند مشاهدة الكعبة ان كان قد خرج للإحرام لها منها وان كان من غيرها فإذا دخل الحرم وينبغي الأكثار من التّكبير والتّهليل والتّحميد والثّناء على اللَّه عزّ وجلّ ما استطاع بعد القطع ويستحبّ الجهر بالتّلبية لمن حجّ على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء وان كان راجلا حيث يحرم كما انّه يستحبّ تأخير الجهر بها للمحرم بالحجّ من مكَّة إلى أن يشرف على الأبطح بعد ان يعقد الأحرام بها متستّرا في محلَّه ولا يؤخّره إلى الرّقطا الَّتى لم يعلم كونها من مكَّة ويستحبّ له أيضا التلفّظ بالمنوىّ من حجّ افراد أو تمتّع أو قران أو عمرة افراد



[1] بل لا يخلو عن قوة وفى مثله صدر مدّ ظله العالي
[2] بل لا يخلو عن قوّة فيه وفى باقي الاحداث ظم طبا دام ظلَّه
[3] الأولى العكس كما في الخبر ظم طبا
[4] المأثور العكس صدر دام ظله
[5] فيه تأمّل صدر مدّ ظلَّه
[6] منالراكبين صدر دام ظلَّه العالي
[7] مع كون ذلك الغير راكبا ظم طبا مدّ ظلَّه

105

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست