responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 104


في اشهر الحجّ فانّ له ان ينقلها إلى المتعة بل لا يبعد جواز العدول بالحجّ مفردا إلى عمرة الأفراد وان كان الأحوط [1] [2] خلافه نعم لا يجوز للقارن العدول إلى التمتّع اختيارا وكذا من فرضه الأفراد بل الأحوط ان لم يكن أقوى [3] عدم جواز ذلك لهما حال الضّرورة وامّا العمرة المفردة فكيفيّتها النيّة والأحرام من الميقات الَّذى يسوغ الأحرام لها منه والطَّواف وركعتاه والسّعى والتقصير أو الحلق وبه يحلّ له كلّ شئ عدا النّساء وطواف النّساء وركعتاه فتحلّ له النّساء حينئذ وتصحّ في كلّ السّنة وأفضلها في رجب فانّها تلى الحجّ في الفضل ويستحبّ تكرارها في كلّ شهر واقلّ الفضل عشرة ايّام على معنى كراهيّة الإتيان بالعمرتين وبينهما اقلّ من ذلك كراهة عبادة والَّا فيجوز ذلك والأقلّ منه على الأصحّ ولو كلّ يوم وامّا العمرة المتمتّع بها فهي سواء معها في الكيفيّة الَّا انّه يتعيّن فيها التّقصير ولا طواف للنّساء فيها على الأصحّ [4] ولا تصحّ الَّا في اشهر الحجّ لأنّها جزء من حجّ التمتّع وتسقط معه المفردة بل الظَّاهر سقوط الخطاب بها لمن كان فرضه التمتّع ولذا لا تجب على من استطاعها في غير اشهر الحجّ ثمّ ذهبت استطاعته ولا تجب على الأجير بعد أداء ما عليه وهو في مكَّة على الأصحّ هذا كيفيّة الخمسة على الأجمال وامّا التّفصيل فاوّل افعال حجّ التمتّع العمرة وافعالها بعد النيّة أربعة الأوّل الأحرام الَّذى هو ركن فيها وفى الحجّ يبطلان بتركه عمدا دون النّسيان على الأصحّ والأحوط القضاء وكذا الكلام في الجاهل وعلى كلّ حال ففيه مباحث الأوّل في المستحبّات قبله وبعده وفيه يستحبّ توفير شعر الرّاس بل واللَّحية من اوّل ذي القعدة بل هو الأحوط بل لعلّ الأحوط إراقة الدّم لو حلقه فيه ويتأكَّد عند هلال ذي الحجّة من غير فرق في ذلك بين حجّ التمتّع وغيره نعم يستحبّ التّوفير شهرا للعمرة المفردة ويستحبّ تنظيف الجسد من الأوساخ وقصّ الأظفار والأخذ من الشّارب وإزالة شعر الأبط والعانة وان كان الطَّلى أفضل من الحلق كما أن حلق الأبط أفضل من نتفه وطليه أفضل من حلقه ولو كان مطليّا قبله استحبّ له الإعادة وان قرب العهد والغسل للإحرام بل ينبغي له التيمّم مع العذر بل ينبغي له إعادة الغسل لو لبس أو اكل ما لا يجوز



[1] لا يترك هذا الاحتياط في غير حال والضرورة ظم طبا مدّ ظله
[2] لا يترك الَّا لضرورة صدر دام ظلَّه العالي
[3] لا يبعد الجواز حال الضرورة لكن في كفايته عن الفرض اشكال ظم طبا دام ظلَّه العالي
[4] ولكنه أحوط كما مرّ صدر دا ظلَّه العالي

104

نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست