نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 103
مناسكه ثمّ يأتي مكَّة فيه أو بعده إلى آخر ذي الحجّة فيطوف بالبيت ويصلَّى ركعتين ويسعى بين الصّفا والمروة ويطوف طواف النّساء ويصلَّى ركعتيه ويجوز له تقديم الطَّواف والسّعى على الموقفين وعليه عمرة مفردة بعد الحجّ انكانت قد وجبت عليه والَّا فانشاء فعلها فيأتي بالأحرام لها من أدنى الحلّ أو أحد المواقيت بل الأقوى الجواز فيما بينهما أيضا وان كان الأحوط [1][2] العدم كما انّ الأقوى جواز تقديم العمرة المفردة على من وجبت عليه مع الحجّ وان كان الأحوط تأخيرها عنه احتياطا مؤكَّدا وتصحّ في جميع السّنة [3] وان وجب الفوريها وشروط الحجّ الأفراد ثلاثة النيّة ووقوعه بتمامه في اشهر الحجّ وعقد الاحرام للمختار من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات وامّا القران فافعاله وشروطه كالأفراد على الأصحّ غير انّه يتميّز عنه بسياق الهدى عند احرامه ويتخيّر القارن في عقد احرامه بين التّلبية وبين الأشعار والتقليد والأولى بل الأحوط [4][5] التلبية بعد اختيار العقد بالأشعار كما انّه إذا لبّى استحبّ له اشعار ما يسوقه من البدن فيقوم الرّجل مع عدم كثرتها من الجانب الأيسر ويشق سنامه بحديدة من الجانب الأيمن باركة مستقبلا إلى القبلة ويلطخ صفحته بدمه ليعرف انّه هدى وان كانت كثيرة قام بين كلّ بدنتين منها فيشقّ هذه من الشقّ الأيمن اوّلا والأخرى من الشقّ الأيسر ويستحبّ له مع ذلك تقليدها بنعل قد صلَّى فيه ويخصّ البقر والغنم بالتّقليد ولو دخل القارن أو المفرد مكَّة وأراد الطَّواف المندوب وجاز لهما وكذا الطَّواف والسّعى الواجبان على الأصحّ كما سمعت وتسمع انشاء اللَّه تعالى ولكنّ الأولى [6][7] تجديد التلبية عقيب صلاة الطَّواف وقبلها لئلَّا يحلَّا وان كان الأقوى عدم الأحلال بذلك كما انّه يقوى أيضا جواز الطَّواف ندبا للتمتّع إذا احرم بالحجّ من مكَّة وان كان الأولى له تركه كما انّ الأولى [8][9] له أيضا التلبية بعد صلاته وقبلها ويجوز بل يرجّح للمفرد الَّذى تجوز له المتعة إذا دخل مكَّة ان يعدل إلى التمتع اختيارا فيطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصّفا والمروة كك ويقصّر ويجعلها متعة ثمّ يحرم للحجّ من مكَّة كغيره ممّن حجّ تمتعا بل الأقوى انّ له ذلك وان لبّى [10][11] بعد طوافه على الأقوى وكذا يجوز ذلك لمن دخل مكَّة معتمرا عمرة مفردة وكان
[1] لا يترك صدر دام ظلَّه العالي [2] هذا الاحتياط لا يترك ظم طبا مدّ ظلَّه [3] بل تصحّ بعد السنة أيضا على الأقوى ظم طبا مدّ ظلَّه [4] لا يترك صدر دام ظلَّه العالي [5] لا يترك هذا الاحتياط بل سيأتي منه تقوية الوجوب وان حصل العقد بالاشعار ظم طبا مدّ ظلَّه [6] بل الأحوط صدر دام ظلَّه [7] لا يترك الاحتياط ظم طبا [8] بل الأحوط صدر دام ظلَّه [9] بل الأحوط ظم طبا [10] بل الأحوط صدر دام ظله العالي [11] بقصد القربة المطلقة صدر مدّ ظلَّه العالي
103
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 103