نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 102
مكَّة للطَّوافين والسّعى ولا اثم عليه في شئ من ذلك على الأصحّ كما انّ الأصحّ الأجتزاء بالطَّواف والسّعى تمام ذي الحجّة وامّا شروطه سواء كان واجبا أو مندوبا فثلثة الأوّل وقوعه في اشهر الحجّ وهى على الأصحّ شوّال وذو القعدة وذو الحجّة والثّانى الأيتان بالحجّ والعمرة في سنة واحدة على معنى ارتباط المتمتع بالحجّ في تلك السّنة والثّالث الأحرام بالحج من مكَّة والأحوط ان لم يكن أقوى اعتبار نيّة حجّ التمتّع مجملا مع ذلك مضافا إلى نيّة التّفصيل في افعاله فتكون ح أربعة ولو احرم بالعمرة في غير اشهر الحجّ لم يجز له التمتّع بها وكذا لو فعل بعضها في اشهر الحجّ نعم الأقوى صحّتها عمرة لا متعة فلا هدى ح والأولى والأحوط [1] للمتمتّع بعد احلاله من عمرته [2] ان لا يخرج من مكَّة الَّا محرما بالحجّ وان طال ذلك عليه ولو خرج محلَّا ورجع كك ولو اثما بعد شهر فالأقوى صحّة تمتّعه بالعمرة السّابقة ولو رجع بعمرة تمتّع بالأخيرة المتّصلة بالحجّ ولا طواف عليه [3][4] للنّساء للأولى الَّتى قد حلّ عنها بالتّقصير وربّما قارب النّساء ولو خشي المتمتّع ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع بفوات اختياري عرفه على الأصحّ جاز نقل النيّة إلى حجّ الأفراد وكان عليه عمرة مفردة وكذا الحائض والنّفساء إذا منعهما عذرهما عن التّحلل وانشاء الأحرام بالحجّ لضيق الوقت عن التربّص لقضاء أفعال العمرة ولو تجدّد الحيض أو النّفاس وقد طافت أربعة أشواط فصاعدا صحّت متعتها فتنتظر مع سعة الوقت طهرها ثمّ تتمّ طوافها وتسعى ثمّ تقتصّر ثمّ تحرم بالحجّ امّا إذا كان الوقت ضيّقا سعت ثمّ قصرت ثمّ أحرمت من مكَّة بالحجّ واتت ببقية الأفعال ثمّ قضت ما عليها من طواف العمرة مقدّما على طواف الحجّ أو مؤخّرا عنه وان كان الأوّل أولى ولو فاجاها الحيض مثلا على الأقلّ من الأربعة كالثّلاثة ونحوها وكان الوقت ضيّقا بطلت متعتها وان قلب حجّها افرادا ثم تضمر بعد الحجّ من ميقات العمرة ومتى صحّ حجّ التمتّع سقطت العمرة المفردة وامّا حجّ الأفراد فصورته على الأجمال أيضا للمختار الأحرام من الميقات أو من حيث يسوغ له الأحرام ولو لعذر من نسيان أو غيره على وجه لا يتمكَّن من الرّجوع إلى الميقات ثمّ يمضى إلى عرفات فيقف بها ثمّ إلى المشعر فيقف به ثمّ إلى منى يوم النّحر فيقضى
[1] لا يترك هذا الاحتياط الا في الضّرورة صدر دام ظلَّه [2] المسئلة في غاية الاشكال فلا يترك الاحتياط بترك الخروج الا لضرورة وبالاحرام للحجّ معها ومع تركه فالأحوط تجديد الاحرام للعمرة والاتيان بها بقصد القربة المطلقة إذا كان بعد مضى شهر ظم طبا مدّ ظلَّه [3] الأحوط الاتيان به والأولى ان يقصد به القربة من غير تعيين انّه للأولى بها بقصد القربة المطلقة إذا كان بعد مضى شهر ظم طبا مدّ ظلَّه [4] ولو اتى به بقصد القربة من غير تعيين كان أحوط صدر مدّ ظلَّه
102
نام کتاب : نجاة العباد نویسنده : الشيخ الجواهري جلد : 1 صفحه : 102