responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 117


بين الناس كما في لبنان مثلا مع أنه قد يكون مغفولا عند بين المتعاقدين وخاصة إذا كانا متدينين مثلا ؟ .
( ج ) المتعارف إنما هو قيام الزوجة بهذه الأمور عن طوع ورغبة من دون إلزام والتزام فلا يكون إذن شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد .
< / السؤال = 8335 > < السؤال = 2268 > ( س ) يسأل البعض عن وجوب تغطية المرأة لقدمها ، وهل يدخل في إطلاق حرمة الكشف الموجود في الرسالة كما هو الظاهر أو لا ؟ .
( ج ) نعم يشمل ذلك والله العالم .
< / السؤال = 2268 > < السؤال = 7805 > ( س ) ما معنى العزل وهل يجوز ذلك ؟
( ج ) يجوز العزل بمعنى اخراج العضو عند الانزال وإفراغ المني خارج الفرج في الأمة والمتمتع بها أما الدائمة فمع إذنها أو مع اشتراط ذلك في العقد ، أما عزل المرأة أي منعها من الانزال في فرجها فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج .
< / السؤال = 7805 > < السؤال = 8233 > ( س ) لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة ولو بقي على العنن ، هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ، وعلى تقدير الجواز هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها . . . وعلى تقدير العدم ما العمل لرفع الضرر عن نفسها ؟
( ج ) لو فرض لي مورد السؤال أن الزوج يتمكن من الوطئ لولا البكارة فليس هو من مصاديق العنن الذي لزوجته خيار الفسخ لنكاحها بعد السنة ، فلا يحق لها الفرار عنه بداعي حفظ الخيار لها بعد السنة والله العالم .

117

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست