responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118


< / السؤال = 8233 > < السؤال = 8272 > ( س ) لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه ؟ .
( ج ) إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر .
< / السؤال = 8272 > < السؤال = 8054 > ( س ) هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال بزوجته عنه . ولو طرء النصب بعد العقد ؟ .
( ج ) نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا .

118

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست