نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118
< / السؤال = 8233 > < السؤال = 8272 > ( س ) لو فرض أن أحد الزوجين أو كليهما كان جاهلا بالمقصود من عبارة أقرب الأجلين ما حكمه ؟ . ( ج ) إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتكازا أو إجمالا لزم ذلك ، وإن كان مجرد لقلقة اللسان لا أثر له ، نعم بموت الزوج تستحق الزوجة الطلب ولو كان مؤجلا ولم يشترط بما ذكر . < / السؤال = 8272 > < السؤال = 8054 > ( س ) هل يجري على الناصبي - المحرز نصبه العداء - في أحكام الزواج ما يجري على الكافر من بطلان العقد ابتداء ، وانفصال بزوجته عنه . ولو طرء النصب بعد العقد ؟ . ( ج ) نعم يجري عليه حكم الكافر كاملا .
118
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 118