responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116


الحرج والمشقة التي لا تتحمل عادة فيجوز الخلع بمقدار الضرورة .
< / السؤال = 12281 > < / السؤال = 7762 > < السؤال = 9819 > < السؤال = 9940 > ( س ) هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن الانجاب دون رضا زوجها ؟ .
( ج ) نعم يجوز .
< / السؤال = 9940 > < / السؤال = 9819 > < السؤال = 9819 > < السؤال = 9940 > ( س ) هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على عدم الانجاب دون رضاها ؟ .
( ج ) ليس له حق إجبار زوجته على ذلك .
< / السؤال = 9940 > < / السؤال = 9819 > < السؤال = 9941 > ( س ) هل يجوز للمرأة أن تنزل الجنين في الأيام الأولى من الحمل ؟ وما حكم من فعلت ذلك جهلا بالحكم ؟ .
( ج ) ليس لها ذلك وإذا فعلت فعليها الدية .
< / السؤال = 9941 > < السؤال = 8335 > ( س ) صحيح أن عقود الزواج المتعارفة في هذه الأيام وفي أغلب البلدان تخلو من شرط خدمة الزوجة للزوج في المسكن أو إرضاع الطفل مثلا وغير ذلك من شؤون البيت ، ولكن العرف قائم على التقيد بهذه الأمور رغم خلو العقد صراحة منه ، فلماذا لا يعتبر هذا العرف في نظركم شرطا ضمنيا في العقد المتعارف خصوصا مع استهجان هذا العرف عدم قيام المرأة بشؤون الزوج وعدم وجوب ذلك عليها ، مع العلم بأن الزوج قد يقدم على الزواج في سبيل السكون إلى حياة بيتية تامة ومؤمنة من جميع جوانب المساكنة فيها ، فالطبخ وغسل الثياب وغير ذلك من شؤون الزوج لا المساكنة الفراشية فقط ، وكذا علم الزوجة بأن هذه الأمور تنتظرها فتقدم عليها مستعدة ومنتظرة لها ، فلماذا لا يشمله الشرط الضمني العرفي كما في حكمكم سيدي بالالتزام بالعرف كما في قانون الايجار الرسمي مثلا إذا كان سائدا أو متعارفا

116

نام کتاب : منية السائل نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست