عليه أن يغتسل للصلوات الآتية . هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وقبل أن يغتسل ، وإلاَّ فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ما دام وقتها باقياً ، ثُمَّ يتوضَّأ للصلوات الآتية أيضاً ، وأمَّا إذا كان ذلك بعد خروج وقتها ، فلا يجب عليه قضاؤها ، وإذا علم إجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط . ( مسألة 214 ) : إذا اجتمع عليه أغسالٌ متعدِّدةٌ واجبةٌ ، أو مستحبَّةٌ ، أو بعضها واجبٌ وبعضها مستحبٌّ ، فقد تقدَّم حكمها في شرائط الوضوء في ( المسألة 143 ) . ( مسألة 215 ) : إذا اعتقد الجنب بأنَّه اغتسل فدخل في الصلاة ، ثُمَّ شكَّ في أثنائها ، هل أنَّه اغتسل ؟ وجب عليه أن يغتسل ويستأنف الصلاة من جديد ، وإذا فرغ من الصلاة ، ثُمَّ شكَّ في أنَّه اغتسل ، وهل كان اعتقاده بالغسل مطابقاً للواقع ، وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة . ( مسألة 216 ) : إذا علم إجمالا أنَّ عليه أغسالا ، لكنَّه لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعيَّن كفى عن غير المعيَّن سواءً كان ذلك المعيَّن غسل الجنابة ، أم غيره . وقد تسأل : أنَّ المكلَّف إذا علم بأنَّ عليه غسلان أحدهما الجنابة ، والآخر مسُّ الميِّت ، فإن قصدهما معاً بغسل واحد كفى ، وإن قصد أحدهما بعينه به كفى أيضاً ، وإذا اغتسل ولم يقصد شيئاً منهما ولو بعنوان ما في الذمَّة بطل ، وإذا اغتسل وقصد بذلك ما في ذمَّته في الواقع بنيَّة التقرُّب فهل يجزئ ؟ والجواب : الأقرب ، الإجزاء وإن كان الاحتياط في محلِّه .