المبحث الثاني غسل الحيض وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل في سببه وسببه خروج دم الحيض الَّذي تراه المرأة البالغة الَّتي تعتاد قذفه في دورة شهريَّة غالباً ، وإذا انصبَّ الدَّم من الرحم وتحرَّك منه إلى فضاء الفرج ، فإن لم يخرج منه إلى الخارج لم يجرِ عليه حكم الحيض ، وإن خرج منه إلى الخارج ولو قليلا في البداية جرى عليه حكم الحيض ، وإن انقطع بعد ذلك وظلَّ في فضاء الفرج . ( مسألة 217 ) : إذا افتضَّت البكر فسال دمٌ كثيرٌ وشكَّ في أنَّه من دم الحيض ، أو من العُذرة ، أو منهما ، أدخلت قطنةً وتركتها مليَّاً ، ثُمَّ أخرجتها إخراجاً رفيقاً ، فإن كانت مطوَّقة بالدَّم ، دون أن يستغرقها أو يستغرق أكثرها فهو من العُذرة ، وإن كانت مستنقعةً بالكامل أو أكثرها فهو من الحيض ، ولا يصحُّ عملها بقصد الأمر الجزميِّ من دون ذلك . ( مسألة 218 ) : إذا تعذَّر الاختبار المذكور عليها لسبب من الأسباب ، فإن كانت حالتها السابقة الحيض بنت عليه ، وإن لم تكن أو كانت جاهلةً بها فعليها أن تحتاط بالجمع ، بأن تفعل ما تفعله الطاهر ، وتترك ما تتركه الحائض ،