( مسألة 209 ) : إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمَّها وتوضَّأ ، ولكنَّه إذا عدل عن الغسل الترتيبيِّ إلى الارتماسيِّ ، فلا حاجة إلى الوضوء إلاَّ في غسل الاستحاضة المتوسِّطة . ( مسألة 210 ) : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق ، كالجنابة أثناء غسلها ، أو المسِّ أثناء غسله ، فلا إشكال في وجوب الاستئناف وإن كان مخالفاً له ، كما لو مسَّ الميِّت في أثناء غسل الجنابة فالأحوط له أن يتمَّ الغسل الأوَّل برجاء احتمال أنَّ وظيفته الإتمام ، ثُمَّ يعيد باحتمال أنَّ إعادته مطلوبةٌ في الواقع شرعاً ، وله أن يقطع الغسل الأوَّل ويأتي بغسل جديد بقصد ما في الذمَّة ، والخروج عن العهدة شرعاً إذا كان الغسل المستأنف ترتيبيَّاً . نعم ، إذا كان ارتماسيَّاً فله أن ينوي بالمستأنف الجنابة ، أو مسَّ الميِّت ، أو كلا الأمرين ، فإذا نوى كذلك أجزأ ، ولا يجب عليه الوضوء بعده أيضاً . ( مسألة 211 ) : إذا شكَّ المكلَّف رجلا كان أو امرأةً في غسل الرأس والرقبة ، أو في جزء منها قبل الدخول في غسل البدن ، رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتنِ ، ويبني على الإتيان به على الأقوى ، وأمَّا إذا شكَّ في غسل الطرف الأيمن ، فاللازم الاعتناء به حتَّى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر . ( مسألة 212 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثُمَّ شكَّ في صحَّته وفساده ، فالظاهر أنَّه لا يعتني بالشكِّ ، سواءً كان الشكُّ بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله . ( مسألة 213 ) : إذا شكَّ في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شكَّ فيه بعد الفراغ من الصلاة ، واحتمل أنَّه كان ملتفتاً إلى عدم صحَّة الصلاة من دون الغسل من الجنابة قبل الدخول فيها ، فالصلاة محكومةٌ بالصحَّة ، لكنَّه يجب