responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 83


بذلك ، أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيِّ في المجرى .
( مسألة 203 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيِّ مع البول .
وقد تسأل : أنَّه إذا رأى رطوبةً لا يعلم هل أنَّها منيٌّ قد تخلَّف في المجرى أو لا ؟
والجواب : إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه ، وإلاَّ ترتَّب عليها حكم المنيِّ كإعادة الغسل أو نحوها .
( مسألة 204 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيِّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهِّراً من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط .
( مسألة 205 ) : يجزئ غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء ، ويستثنى منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنَّه لا يجزئ ، بل يجزئ كلُّ غسل ثبت استحبابه شرعاً .
( مسألة 206 ) : إذا خرجت رطوبةٌ مشتبهة بعد الغسل ، وشكَّ في أنَّه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل .
( مسألة 207 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو يكون من أجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة أو نحو ذلك .
( مسألة 208 ) : لو أحدث المكلَّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة ، فالأقوى عدم بطلانه . نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، إلاَّ إذا عدل من الترتيبيِّ إلى الارتماسيِّ ، فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أيضاً ، شريطة أن يكون الغسل مجزئاً عنه بمقتضى نوعه وأصله .

83

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست