بذلك ، أو بغيره عدم بقاء شيء من المنيِّ في المجرى . ( مسألة 203 ) : إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله ، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيِّ مع البول . وقد تسأل : أنَّه إذا رأى رطوبةً لا يعلم هل أنَّها منيٌّ قد تخلَّف في المجرى أو لا ؟ والجواب : إذا كان قد بال قبل أن يغتسل فلا شيء عليه ، وإلاَّ ترتَّب عليها حكم المنيِّ كإعادة الغسل أو نحوها . ( مسألة 204 ) : إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيِّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات ، فإن كان متطهِّراً من الحدثين ، وجب عليه الغسل والوضوء معاً ، وإن كان محدثاً بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط . ( مسألة 205 ) : يجزئ غسل الجنابة وغيره من الأغسال الواجبة عن الوضوء ، ويستثنى منها غسل المستحاضة بالاستحاضة الوسطى فإنَّه لا يجزئ ، بل يجزئ كلُّ غسل ثبت استحبابه شرعاً . ( مسألة 206 ) : إذا خرجت رطوبةٌ مشتبهة بعد الغسل ، وشكَّ في أنَّه استبرأ بالبول ، أم لا ، بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل . ( مسألة 207 ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار ، أو يكون من أجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى ، أو الظلمة أو نحو ذلك . ( مسألة 208 ) : لو أحدث المكلَّف بالأصغر أثناء الغسل من الجنابة ، فالأقوى عدم بطلانه . نعم ، يجب عليه الوضوء بعده ، إلاَّ إذا عدل من الترتيبيِّ إلى الارتماسيِّ ، فإذا عدل أجزأه عن الوضوء أيضاً ، شريطة أن يكون الغسل مجزئاً عنه بمقتضى نوعه وأصله .