responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 80


مرَّةً ثانيةً بقصد الغسل ، وإذا أراد في هذه الحالة أن يغتسل الغسل الترتيبيَّ فيجب عليه أن يخرج رأسه بكامله من الماء ، وكذا رقبته ، ثُمَّ يغمسهما في الماء بنيَّة الغسل ، ثُمَّ يخرج سائر جسده كاملا من الماء فيرمسه فيه بقصد الغسل ، ويجب عليه أن يحرز عند الاغتسال عدم وجود حاجب وحاجز عن وصول الماء إلى البشرة ، وعند الشكِّ فيه لابدَّ من التحقيق والفحص حتَّى يعلم بعدم وجوده على التفصيل المتقدِّم في الوضوء ، وأن يكون الماء بنحو يجعله يستولي على البدن ، ويجري كما تقدَّم في الوضوء .
ومنها : إطلاق الماء ، وطهارته ، وإباحته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدَّم في الوضوء ، وقد تقدَّم فيه أيضاً الكلام في اعتبار إباحة الإناء والمصبِّ ، ونيَّة القربة على التفصيل المتقدِّم في الوضوء ، وأمَّا الجبيرة في الغسل فقد تقدَّم حكمها في الوضوء .
وكان من شروط صحَّة الوضوء أن يكون في مكان مباح عند المسح ، وحيث لا مسح في الغسل فليس هذا من شروط صحَّة الغسل ، وكلُّ ما تقدَّم من شروط الوضوء وأحكام النيَّة يجري هنا أيضاً ، منها اعتبار المباشرة بالمعنى المتقدِّم في الوضوء .
( مسألة 190 ) : الغسل الترتيبيُّ أفضل من الغسل الارتماسيِّ .
( مسألة 191 ) : يجوز العدول من الغسل الترتيبيِّ إلى الارتماسيِّ .
( مسألة 192 ) : يجوز الارتماس في ما دون الكرِّ .
( مسألة 193 ) : إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيَّن ضيقه فغسله صحيحٌ .

80

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست