responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 81


( مسألة 194 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض أو نحوهما عليها ، لا على الزوج .
( مسألة 195 ) : يجب أن تكون النيَّة مقارنةً للغسل من البداية إلى النهاية ، ولا نعني بالمقارنة أن لا تتقدَّم النيَّة على الغسل ، بل أن لا تتأخَّر عن أوَّل جزء من أجزائه ، كما أنَّه لا نعني من مقارنة النيَّة لكلِّ الأجزاء أنَّ المغتسل لابدَّ أن يكون منتبهاً إلى نيَّته انتباهاً كاملا ، كما كان في اللحظة الاُولى فلو نوى وشرع في غسل الرأس ثُمَّ ذهل عن نيَّته ، وواصل غسله على هذه الحال من الذهول ، صحَّ شريطة أن تكون النيَّة موجودةً في أعماق نفسه ، بحيث لو سأله سائلٌ : ماذا تفعل ؟ لانتبه فوراً إلى أنَّه يغتسل قربةً إلى الله تعالى ، وعلى هذا فإذا خرج من بيته بنيَّة الغسل في الحمَّام ، أو مكان آخر فدخل فيه وشرع في الغسل من دون الانتباه إلى نيَّته كاملا ، ولكنَّ الداعي والباعث الواقعيَّ للشروع فيه تلك النيَّة الموجودة في أعماقه ، وإن لم يلتفت إليها تفصيلا كفى .
( مسألة 196 ) : إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمَّاميِّ ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرَّمة ، أو على تأجيل العوض ، فهل يبطل غسله ؟
والجواب : أنَّ الاغتسال في الحمَّام لقاء أُجرة معيَّنة ، إن كان مرجعه إلى المعاملات الإباحيَّة ، بمعنى أنَّ الحمَّاميَّ أباح الدخول في حمَّامه والتصرُّف فيه لكلِّ أحد لقاء أجر معيَّن في ذمَّته ، فإذا دخل فيه واغتسل ، فإن أعطى الأُجرة برئت ذمَّته ، وإن لم يعطِها ظلَّت مشغولةً ، فإذا كان مرجعه إلى ذلك صحَّ غسله ، وإن كان مرجعه إلى أنَّ إذنه ورضاءه معلَّقٌ على إعطاء الأُجرة خارجاً ، بمعنى أنَّ المأذون في دخول الحمَّام والغسل فيه خصوص من يعطي الأُجرة خارجاً لا مطلقاً ، بطل غسله ، ولا يبعد الوجه الأوَّل نظريَّاً وإن كان الأحوط وجوباً إعادة الغسل .

81

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست