responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 79


والأحوط الأولى أن يغسل أوَّلا تمام النصف الأيمن ، ثُمَّ تمام النصف الأيسر ، ولا بدَّ في غسل كلِّ عضو من إدخال شيء من الآخر من باب المقدّمة ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلِّ عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنَّه لا كيفيَّة مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمَّى كيف كان ، فيجزئ رمس الرأس بالماء أوَّلا ، ثُمَّ الجانب الأيمن ، ثُمَّ الجانب الأيسر ، كما يكفي رمس البعض والصبُّ على الآخر ، ولا يكفي إذا كان العضو في داخل الماء أن يحرِّكه وهو في الماء ، فإنَّ تحريك العضو في داخل الماء ليس غسلا له ، وإنَّما يحصل الغسل بإدخاله فيه بقصد الغسل ، أو صبِّ الماء عليه .
ثانيتهما : الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطيةً واحدةً ، وهي أن يرمس الجنب جميع بدنه في الماء بحيث يستوعب تمام أجزاء البدن ، ويغمرها بالكامل ، وأن يكون هذا الرمس مرَّةً واحدةً بنظر العرف في مقابل الغسل الترتيبيِّ ، وإذا كان الشعر كثيفاً ومتراكماً يفرِّقه بالتخليل حتَّى يعلم بوصول الماء إلى الكلِّ عند ارتماسه في الماء ، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعةً عليها .
( مسألة 188 ) : النيَّة لابدَّ أن تبدأ بابتداء عمليَّة الارتماس ، ولا يكفي أن تكون عند تغطية تمام البدن فقط .
( مسألة 189 ) : يجب على المكلَّف أن يقصد الغسل عند إيصال الماء إلى البدن من دون فرق بين أن يكون ذلك بإسالة الماء عليه ، أو بإدخال البدن في الماء بقصد الغسل ، ولا يكفي إذا كان البدن أو العضو في داخل الماء أن يحرِّكه وهو في الماء بقصد الغسل ، وعلى هذا فمن كان في حوض وغمره الماء ، وأراد أن يغتسل بذلك الحوض ، فلا يكفي أن ينوى الغسل وهو تحت الماء بتحريك جسده ، بل عليه في هذه الحالة أن يخرج مقداراً من بدنه من الماء كرأسه ثُمَّ يعود إلى الماء

79

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست