responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 73


منهما عادلا وجديراً للاقتداء به ، وفي هذا الفرض بما أنَّ كلاَّ ً منهما كان ينتفع بغسل الآخر ، فيكون العلم الإجماليُّ في المسألة إمَّا بوجوب الغسل عليه ، أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجَّزاً ، فيجب حينئذ الغسل على كلٍّ منهما ، وأُخرى يكون أحدهما عادلا وجديراً للاقتداء به دون الآخر ، ففي هذا الفرض بما أنَّ الثاني ينتفع بغسل الأوَّل فيكون العلم الإجماليُّ له إمَّا بوجوب الغسل عليه أو بعدم جواز الاقتداء بالأوَّل منجَّزاً ، فيجب عليه الغسل ، والحاصل أنَّ الغسل إنَّما يجب في هذا الفرض على المنتفع خاصَّة .
نعم ، إذا كان كلٌّ منهما غير واثق ومطمئنٍّ بجدارة صاحبه للاقتداء به في الصلاة ، فيجوز لكلٍّ منهما أن يصلِّي صلاته من دون غسل .
أمَّا إذا كان هناك ثالثٌ يطمئنُّ بجدارة كلٍّ منهما للاقتداء به ، فيجب عليه أن لا يصلِّي خلف كلٍّ منهما ما لم يغتسل .
( مسألة 175 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيِّ والاغتسال ، فإن كان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شيء عليه ، وإن كان قبله كان البلل بحكم المنيِّ ، وأعاد الغسل .
( مسألة 176 ) : إذا خرج من المكلَّف بللٌ وعلم بأنَّه إمَّا بولٌ أو منيٌّ ، فإن كان متطهِّراً من الحدث الأكبر والأصغر وجب عليه الوضوء والغسل معاً ، وإذا علم أنَّه بولٌ توضَّأ ولا غسل عليه ، وإذا علم بأنَّه منيٌّ وجب عليه الغسل ولا وضوء عليه .
الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقَّق بدخول الحشفة في قُبل المرأة ، إذا كانت الحشفة سليمةً ، وإن كانت مقطوعةً فمقدارها من الذكر .
وأمَّا دبرها أو دبر الذكر أو البهيمة فهل يوجب الغسل ؟

73

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست