منهما عادلا وجديراً للاقتداء به ، وفي هذا الفرض بما أنَّ كلاَّ ً منهما كان ينتفع بغسل الآخر ، فيكون العلم الإجماليُّ في المسألة إمَّا بوجوب الغسل عليه ، أو بعدم جواز الاقتداء بالآخر منجَّزاً ، فيجب حينئذ الغسل على كلٍّ منهما ، وأُخرى يكون أحدهما عادلا وجديراً للاقتداء به دون الآخر ، ففي هذا الفرض بما أنَّ الثاني ينتفع بغسل الأوَّل فيكون العلم الإجماليُّ له إمَّا بوجوب الغسل عليه أو بعدم جواز الاقتداء بالأوَّل منجَّزاً ، فيجب عليه الغسل ، والحاصل أنَّ الغسل إنَّما يجب في هذا الفرض على المنتفع خاصَّة . نعم ، إذا كان كلٌّ منهما غير واثق ومطمئنٍّ بجدارة صاحبه للاقتداء به في الصلاة ، فيجوز لكلٍّ منهما أن يصلِّي صلاته من دون غسل . أمَّا إذا كان هناك ثالثٌ يطمئنُّ بجدارة كلٍّ منهما للاقتداء به ، فيجب عليه أن لا يصلِّي خلف كلٍّ منهما ما لم يغتسل . ( مسألة 175 ) : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المنيِّ والاغتسال ، فإن كان بعد الاستبراء منه بالبول فلا شيء عليه ، وإن كان قبله كان البلل بحكم المنيِّ ، وأعاد الغسل . ( مسألة 176 ) : إذا خرج من المكلَّف بللٌ وعلم بأنَّه إمَّا بولٌ أو منيٌّ ، فإن كان متطهِّراً من الحدث الأكبر والأصغر وجب عليه الوضوء والغسل معاً ، وإذا علم أنَّه بولٌ توضَّأ ولا غسل عليه ، وإذا علم بأنَّه منيٌّ وجب عليه الغسل ولا وضوء عليه . الثاني : الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقَّق بدخول الحشفة في قُبل المرأة ، إذا كانت الحشفة سليمةً ، وإن كانت مقطوعةً فمقدارها من الذكر . وأمَّا دبرها أو دبر الذكر أو البهيمة فهل يوجب الغسل ؟