responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 74


والجواب : أنَّه يوجب على الأحوط ، وإذا كان محدثاً بالأصغر قبل ذلك فالأحوط وجوباً ضمُّ الوضوء إليه أيضاً .
وقد تسأل : أنَّ إدخال بعض الحشفة هل يوجب الغسل ؟
والجواب أنَّه يوجب على الأحوط .
وقد تسأل : أنَّ حكم الإنسان الموطوء دبراً رجلا كان أم امرأةً هل هو حكم الواطئ في وجوب الغسل عليه احتياطاً .
والجواب : أنَّ حكمه حكم الواطئ في ذلك .
( مسألة 177 ) : إذا تحقَّق الجماع تحقَّقت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيِّ إذا كان أحدهما ميِّتاً على الأحوط .
( مسألة 178 ) : إذا خرج المنيُّ بصورة الدَّم ، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيَّاً .
( مسألة 179 ) : إذا تحرَّك المنيُّ عن محلِّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج لا يجب الغسل ؛ لأنَّ المعيار في وجوب الغسل بسبب المنيِّ أن يخرج ويبرز في الخارج .
( مسألة 180 ) : يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته ولو لم يقدر على الغسل ، وكان بعد دخول الوقت . نعم ، إذا لم يتمكَّن من التيمُّم أيضاً لا يجوز له ذلك ، وأمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضِّئاً - ولم يتمكَّن من الوضوء لو أحدث - أن يُبطل وضوؤه إذا كان بعد دخول الوقت .
( مسألة 181 ) : إذا شكَّ في أنَّه هل حصل الدخول أم لا ؟ لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شكَّ في أنَّ المدخول فيه فرجٌ ، أو دبرٌ ، أو غيرهما .

74

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست