responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 72


الإنسان أنَّه منيٌّ لحقه حكمه سواءً كان واجداً للصفات ، أم كان بصفة اُخرى ، وقد يخرج من غير القُبل والموضع المعتاد ، أو يخرج بلون أصفر لمرض أو سبب آخر فيترتَّب عليه حكم المنيِّ المعتاد ، شريطة أن يعلم ويتيقَّن بأنَّه منيٌّ ، وأمَّا المرأة فإذا خرج منها ماءٌ في حالة شهوة وتهيُّج جنسيٍّ فعليها الغسل ، وإن كانت محدثةً بالأصغر قبل الغسل وجب عليها الجمع بين الوضوء والغسل ، وإذا خرج منها ماءٌ من دون شهوة وتهيُّج فالظاهر عدم وجوب الغسل عليها وإن كان الأولى والأجدر بها أن تغتسل .
( مسألة 172 ) : إن عرف بأنَّ الخارج منه منيٌّ فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق ، وفتور الجسد عقيب خروجه أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيَّاً ، وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور ، ومع انتفاء أحدهما لا يترتَّب عليه آثار المنيِّ .
( مسألة 173 ) : من وجد على بدنه ، أو ثوبه منيَّاً وعلم أنَّه منه بجنابة لم يغتسل منها ، وجب عليه الغسل ، وإعادة كلِّ صلاة صلاَّها بعد الجنابة ، سواءً كانت في الوقت أم كانت في خارج الوقت ، وأمَّا الصلاة المشكوكة الَّتي لا يعلم أنَّه أتى بها قبل الجنابة أو بعدها ، ففي هذه الحالة إن كان زمان الجنابة معلوماً ، وزمان الصلاة مجهولا ، وجبت الإعادة إن كان ذلك الشكّ في الوقت ، دون القضاء إن كان في خارج الوقت ، وإذا كان الأمر بالعكس ، بأن كان زمان الصلاة معلوماً ، وزمان الجنابة مجهولا ، لم تجب الإعادة ، لا في الوقت ، ولا في خارجه ، وإن كان زمان كليهما مجهولا وجبت الإعادة في الوقت دون خارج الوقت .
( مسألة 174 ) : إذا دار أمر الجنابة بين شخصين ، يعلم كلٌّ منهما إمَّا أنَّه جنبٌ أو صاحبه ، كما إذا استعمل اثنان لباساً واحداً على التعاقب والتناوب ، ووجد فيه منيٌّ يعلم أنَّه من أحدهما جزماً ، ففي هذه الحالة تارةً يكون كلٌّ

72

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست