responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 71


المقصد الرابع الغسل الغسل منه واجبٌ وهو على قسمين :
1 - واجبٌ لنفسه ، كغسل الأموات ، فإنَّ وجوبه ليس من أجل شي آخر .
2 - واجبٌ لغيره ، وهو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر ، كغسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسِّ الميِّت .
ومنه مستحبٌّ كالأغسال الَّتي هي كثيرةٌ ، ولها أوقاتها الخاصَّة ، ومواقعها المخصوصة شرعاً ، وستأتي الإشارة إليها .
فهنا مباحث :
المبحث الأوَّل غسل الجنابة وفيه فصولٌ :
الفصل الأوَّل ما تتحقَّق به الجنابة الجنابة أمرٌ معنويٌّ اعتباريٌّ شرعيٌّ ، وسببه أمران :
الأوَّل : خروج المنيِّ من الموضع المعتاد ، وهو القُبل ، فإنَّه موجبٌ للغسل شرعاً ، سواءً كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار ، في حال اليقظة أم في النوم ، قليلا كان أم كثيراً ، بالجماع أو بغيره ، مع لذَّة ودفق أو بدونهما ، فإذا علم

71

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست