المقصد الرابع الغسل الغسل منه واجبٌ وهو على قسمين : 1 - واجبٌ لنفسه ، كغسل الأموات ، فإنَّ وجوبه ليس من أجل شي آخر . 2 - واجبٌ لغيره ، وهو ما وجب من أجل القيام بواجب آخر ، كغسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسِّ الميِّت . ومنه مستحبٌّ كالأغسال الَّتي هي كثيرةٌ ، ولها أوقاتها الخاصَّة ، ومواقعها المخصوصة شرعاً ، وستأتي الإشارة إليها . فهنا مباحث : المبحث الأوَّل غسل الجنابة وفيه فصولٌ : الفصل الأوَّل ما تتحقَّق به الجنابة الجنابة أمرٌ معنويٌّ اعتباريٌّ شرعيٌّ ، وسببه أمران : الأوَّل : خروج المنيِّ من الموضع المعتاد ، وهو القُبل ، فإنَّه موجبٌ للغسل شرعاً ، سواءً كان بالاختيار أم كان بغير الاختيار ، في حال اليقظة أم في النوم ، قليلا كان أم كثيراً ، بالجماع أو بغيره ، مع لذَّة ودفق أو بدونهما ، فإذا علم