عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس ، والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحبُّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الاُولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة .