( مسألة 167 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين كتابة المصحف بالعربيَّة والفارسيَّة وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز وغيرهما ، كما لا فرق في الماسِّ بين ما تحلُّه الحياة ، وغيره ، بل لا يجوز على الأحوط المسُّ بالشعر غير التابع للبشرة . ( مسألة 168 ) : الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وإن شكَّ في قصد الكاتب جاز المسُّ . وقد تسأل : أنَّ الكلمة القرآنيَّة ، أو الآية إذا لم تكن في المصحف ، بل كانت في كتاب ، أو رسالة ، أو ورقة ، تهنئة ، أو تعزية ، أو نقش خاتم ، فهل يجوز مسُّها ؟ والجواب : لا يجوز على الأحوط . ( مسألة 169 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفاً ، ويستحبُّ إذا استحبَّت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحبُّ للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحجِّ ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف ، ولصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك . ( مسألة 170 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الإتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الإتيان به بقصد استحبابه النفسيِّ ، أو الكون على الطهارة ، وكذا يجوز ، الإتيان به بقصد الغايات المستحبَّة الاُخرى . ( مسألة 171 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء ( قدس سرهم ) وضع الإناء الَّذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الَّذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرَّةً ، وللغائط مرَّتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور