responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 63


والجواب : أنَّ الصحَّة لا تخلو عن إشكال ، والأحوط وجوباً أن يعود إلى ما شكَّ فيه ، ويأتي به بصورة صحيحة . وإذا شكَّ في الجزء الأخير ، فإن كان ذلك بعد الدخول في الصلاة ونحوها ممَّا يتوقَّف على الطهارة ، بنى على الإتيان به ، بل لا يبعد كفاية مطلق الدخول في عمل آخر في ذلك ، كالتحرُّك من مكانه أو غلق أُنبوب الماء أو غير ذلك ممَّا هو كاشفٌ عن فراغه عن الوضوء ، ومثل ذلك ما إذا كان الشكُّ بعد فوات الموالاة ، وأمَّا إذا كان ذلك قبل الدخول في عمل آخر فيجب الإتيان به .
( مسألة 150 ) : ما ذكرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشكِّ ، فيما إذا كان الشكُّ أثناء الوضوء ، لا يفرق فيه بين أن يكون الشكُّ بعد الدخول في الجزء المترتِّب أو قبله ، ولكنَّه يختصُّ بغير الوسواسيِّ ، وأمَّا الوسواسيُّ - وهو من لا يكون لشكِّه منشأٌ عقلائيٌّ ، بحيث لا يلتفت العقلاء إلى مثله - فلا يعتني بشكِّه مطلقاً .
( مسألة 151 ) : من كان الوضوء واجباً عليه ظاهراً من جهة الشكِّ في الإتيان به بعد الحدث إذا نسي شكَّه وصلَّى ، فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر ، فتجب عليه الإعادة إن تذكَّر في الوقت ، والقضاء إن تذكَّر بعده .
( مسألة 152 ) : إذا كان متوضِّئاً ، ثُمَّ توضَّأ وضوءاً تجديديَّاً مرَّةً اُخرى وصلَّى ، وبعد الصلاة علم ببطلان أحد الوضوءين ، ولم يعلم أيّهما ، فلا إشكال في صحَّة صلاته ، ولا تجب عليه إعادة الوضوء للصلوات الآتية أيضاً .
( مسألة 153 ) : إذا توضَّأ وضوءين ، وصلَّى بعدهما ، ثُمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما ، يجب الوضوء للصلاة الآتية ؛ لأنَّ الوضوء الأوَّل معلوم الانتقاض ، والثاني غير محكوم ببقائه ، للشكِّ في تأخُّره وتقدُّمه على الحدث ، وأمَّا الصلاة فيبني على صحَّتها لقاعدة الفراغ ، إذا احتمل أنَّه كان ملتفتاً إلى الحدث وآثاره حين العمل ، وإلاَّ فتجب إعادتها .

63

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست