غسل وجهه ويديه ، ولا يدري هل أنَّ ذلك كان بقصد الوضوء ، أو لمجرَّد التنظيف ، ولكن يعلم أنَّه بادر إلى الصلاة غافلا عن ذلك ، وأنَّه لو التفت إلى حاله وهو يصلِّي لشكَّ أيضاً بعين الشكِّ بعد الفراغ منها ، ففي هذه الحالة يجب عليه الوضوء ، وإعادة الصلاة وإن كان الشكُّ بعد الفراغ ، ومنها : أن يعلم المصلِّي بعد الفراع من الصلاة أنَّه كان قد شكَّ في وجود الحاجب في أعضاء الوضوء حينما أراد أن يتوضَّأ ويصلِّي ، ولكن يعلم أنَّه قبل أن يتأكَّد بعدم وجوده فيها بادر إلى الوضوء ، فتوضَّأ ، وصلَّى غافلا عن ذلك ، وأنَّه بحيث لو التفت إلى حاله قبل الصلاة ، أو في أثنائها ، لشكَّ في ذلك أيضاً بعين الشكِّ بعد الفراغ ، ففي هذا الفرض وما شاكله يجب الوضوء وإعادة الصلاة ، هذا إذا حصل هذا الشكُّ في الوقت ، وأمَّا إذا حصل بعد انتهاء الوقت فلا يجب قضاؤها . ( مسألة 148 ) : إذا شكَّ في الوضوء أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتوضَّأ ، واستأنف الصلاة من الأوَّل . ( مسألة 149 ) : لو تيقَّن في أثناء الوضوء الإخلال بغسل عضو أو مسحه ، أتى به وبما بعده ، مراعياً للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط ، مثال ذلك : أن يشكَّ المتوضِّئ في غسل وجهه - مثلا - وهو مشغولٌ فعلا بغسل يده اليمنى أو اليسرى ، أو شكَّ في غسل يده اليسرى ، وهو يمسح فعلا على رأسه ، أو شكَّ في أنَّه مسح على رأسه ، وهو يمسح فعلا على قدميه ، ففي كلِّ هذه الحالات يجب عليه أن يعود ويأتي بما شكَّ فيه وبما بعده . وأمَّا إذا كان المتوضِّئ يعلم بأنَّه غسل يده اليمنى مثلا ، ولكنَّه شكَّ - وهو لا يزال مشغولا بأفعال الوضوء - في أنَّه هل غسل يده بصورة صحيحة من الأعلى إلى الأسفل ، أو بصورة باطلة من الأسفل إلى الأعلى ؟