( مسألة 154 ) : إذا توضَّأ المكلَّف وضوءين وصلَّى بعد كلٍّ منهما صلاة ، ثُمَّ علم بأنَّه قد بال أو نام بعد أحدهما ، وحينئذ فإن كان البول أو النوم بعد الوضوء الأوَّل ، كانت الصلاة الاُولى باطلةً ، والثانية صحيحةٌ ، وإن كان بعد الوضوء الثاني ، كانت الصلاة الثانية باطلةً ، والأُولى صحيحةٌ ، وعلى هذا فالمكلَّف بالنسبة إلى الوضوء الأوَّل بما أنَّه يشكُّ في بقائه فيستصحب ، ويحكم بصحَّة الصلاة بعده ، وبالنسبة إلى الوضوء الثاني بما أنَّه يشكُّ في أنَّه هل كان بعد الحدث أو قبله ، فلا يمكن استصحاب بقائه للمعارضة ، فلا يحكم بصحَّة الصلاة بعده ، بل عليه أن يعيد الوضوء من أجل هذه الصلاة والصلوات الآتية . ( مسألة 155 ) : إذا تيقَّن بعد الفراغ من الوضوء أنَّه ترك جزءاً منه ، ولا يدري أنَّه الجزء الواجب ، أو المستحبُّ ، فالظاهر الحكم بصحَّة وضوئه . ( مسألة 156 ) : إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنَّه خالف في بعض أفعال الوضوء ، ومسح على العصابة الَّتي تلفُّ يده بدلا عن الغسل ، أو غسل قدميه بدلا عن المسح تقيَّةً ، ولكن شكَّ في أنَّه هل كان هناك مسوِّغ لذلك من جبيرة أو تقيَّة أو لا ، بل كان على غير الوجه الشرعيِّ ، فالأظهر عدم وجوب الإعادة . ( مسألة 157 ) : إذا تيقَّن أنَّه دخل في الوضوء ، وأتى ببعض أفعاله ، ولكن شكَّ في أنَّه أتمَّه على الوجه الصحيح ، أو أنَّه عرضت له حاجةٌ ، فترك وضوءه ولم يكمله فوضوؤه باطلٌ . نعم ، إذا شكَّ في أنَّه عدل عنه اختياراً ولم يكمله عامداً وملتفتاً فالأظهر صحَّة وضوئه . ( مسألة 158 ) : إذا شكَّ بعد الوضوء في وجود الحاجب ، أو شكَّ في حاجبيَّته كالخاتم ، أو علم بوجوده ولكن شكَّ بعده في أنَّه أزاله ، أو أنَّه أوصل الماء تحته ، بنى على الصحَّة مع احتمال الالتفات حال الوضوء إلى حقيقة