بتمام عناصرها الثلاثة : 1 - نيَّة القربة ، وهي الإتيان بالفعل من أجل الله تعالى وتقدَّس ، ولا فرق بين أن تكون هذه النيَّة بسبب الخوف من النار ، أو الطمع في الجنَّة ، أو إيمانه بأنَّه أهلٌ للطاعة ، فإذا اقترنت العبادة بنيَّة القربة على أحد هذه الأوجه الثلاثة وقعت صحيحةً . 2 - نيَّة الإخلاص ، ونعني بذلك عدم الرياء ، فالرياء هو الإتيان بالعمل من أجل كسب مدح الناس وثنائهم وإعجابهم به ، وهذا حرامٌ في العبادات ، فأيّ عبادة يؤتى بها بهذا الداعي تقع باطلةً ، ويكون الفاعل آثماً . 3 - قصد اسمها الخاصِّ المميِّز لها شرعاً ، فإذا أتى المكلَّف بغسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، فإن قصد بذلك الوضوء صحَّ ، وإلاَّ بطل . ولا بدَّ أن تكون هذه العناصر الثلاثة مقارنةً لكلِّ جزء من أجزاء الوضوء ، من غسل الوجه إلى مسح الرجلين ، وإذا تأخَّرت عن أوَّل جزء من أجزائه بطل ، ولا يقصد من المقارنة أنَّ المتوضِّئ يجب أن يكون منتبهاً إلى نيَّته انتباهاً كاملا حال الوضوء ، كما كان في اللحظة الاُولى ، فلو نوى وغسل وجهه ، ثُمَّ ذهل عن نيَّته ، وواصل وضوءه على هذا الحال ، صحَّ وضوؤه ما دامت النيَّة كامنةً في أعماق نفسه ، على نحو لو سأله سائلٌ : ماذا تفعل ؟ لانتبه فوراً إلى أنَّه يتوضَّأ قربةً إلى الله تعالى . ( مسألة 142 ) : لا تعتبر نيَّة الوجوب ، ولا الندب ، ولا غيرهما من الصفات والغايات ، ولو نوى الوجوب في موضع الندب ، أو العكس - جهلا أو نسياناً - صحَّ ، وكذا الحال إذا نوى التجديد وهو محدث ، أو نوى الرفع وهو متطهِّر .