responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 58


توضَّأ بقصد الصلاة في ذلك المسجد ، ثُمَّ تبيَّن أنَّه لا يتمكَّن من الصلاة فيه .
وأمَّا إذا توضَّأ قاطعاً بالتمكُّن ، ثُمَّ انكشف عدمه ، أو توضَّأ منه غفلةً ، أو باعتقاد عدم الاشتراط ، فهل يصحُّ وضوؤه في هذه الحالات ؟
والجواب : الظاهر أنَّه غير صحيح في كلِّ تلك الحالات .
( مسألة 141 ) : إذا دخل المكان الغصبيَّ غفلةً وبلا إرادة ، ثُمَّ عجز عن الخروج منه ، صحَّ وضوؤه في ذلك المكان ، وأمَّا إذا دخل فيه غفلةً وبلا إرادة ، ثُمَّ تمكَّن من الخروج ، فيجب عليه أن يخرج فوراً ، وإذا توضَّأ أثناء الخروج ، وهو يمشي في طريقه للخروج بلا إبطاء ، صحَّ وضوؤه شريطة أن لا يوجب ذلك المكث المنافي للتعجيل الواجب ، وإذا دخل عصياناً ، وخرج وتوضَّأ أثناء الخروج ، بطل وضوؤه ، إلاَّ إذا تاب وندم واستغفر ربَّه .
ومنها : النيَّة ، وهي أن يقصد الفعل ، ويكون الداعي والباعث نحوه مرضاة الله تعالى ومن أجله ، من دون فرق بين أن يكون ذلك بداعي الحبِّ له سبحانه ، أو رجاء الثواب ، أو الخوف من العقاب ، ويعتبر فيها الإخلاص ، فلو ضمَّ إليها الرياء بطل ، ولو ضمَّ إليها غيره من الضمائم الراجحة ، كالتنظيف من الوسخ ، أو المباحة كالتبريد أو نحوه ، وما إلى ذلك ممَّا هو من فوائد الوضوء وثماره التابعة له ، فلا يضرُّ ما دام تابعاً للباعث والداعي إلى طاعة الله ، والإخلاص له سبحانه وتعالى ، وفي غير ذلك الفرض تقدح ، والأظهر عدم قدح العجب بنيَّة القربة حتَّى المقارن ، ولا يبطل الوضوء وإن كان موجباً لحبط ثوابه ، والعجب : هو أن يشعر الإنسان بالزهو والمنَّة على الله سبحانه وتعالى بعبادته ، وأنَّه أدَّى لربِّه كامل حقِّه ، وهذا محرَّم شرعاً ، إلاَّ أنَّ العبادة لا تبطل به ، ولكن يذهب ثوابها ، وبكلمة أنَّ الوضوء عبادةٌ ، والنيَّة معتبرةٌ في العبادة

58

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست