responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 60


( مسألة 143 ) : لو اجتمعت أسبابٌ متعدِّدةٌ للوضوء كفى وضوءٌ واحدٌ ، ولو اجتمعت أسبابٌ للغسل ، أجزأ غسلٌ واحدٌ بقصد الجميع ، وكذا لو قصد الجنابة فقط ، بل الأمر كذلك أيضاً إذا قصد واحداً منها غير الجنابة .
أمَّا لو قصد الغسل بقصد ما في الذمَّة قربةً إلى الله تعالى من دون نيَّة الجميع ، ولا واحد بعينه فهل يصحُّ ؟
والجواب : لا يبعد صحَّته وإن كان الأحوط والأجدر به أن ينوي الجميع أو واحداً منها بعينه وباسمه .
ومنها : مباشرة المتوضِّئ للغسل والمسح ، فلو وضَّأه غيره - على نحو لا يسند إليه الفعل - بطل إلاَّ مع الاضطرار ، فيوضِّؤه غيره نيابةً ، ولكن هو الَّذي يتولَّى النيَّة دون الموضِّئ .
ومنها : الموالاة ، وهي التتابع في الغسل والمسح ، باعتبار أنَّ الوضوء عمليَّةٌ واحدةٌ غير قابلة للتبعيض ، فإذن العبرة إنَّما هي بصدق التبعيض وعدمه عرفاً ، فإذا كان الفصل بين أعضائه على نحو يصدق التبعيض في عمل واحد كان مبطلا له ، وإلاَّ فلا .
( مسألة 144 ) : هل يجوز أخذ البلل من مسترسل اللحية الخارج عن حدِّ الوجه ؟
والجواب : لا يبعد جوازه ما دام يصدق عليه أخذ البلل من اللحية .
ومنها : الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه ، ثُمَّ اليد اليمنى ، ثُمَّ اليسرى ، ثُمَّ مسح الرأس ، والأقوى لزوماً تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وكذا يجب الترتيب في أجزاء كلِّ عضو على ما تقدَّم ، ولو عكس الترتيب - سهواً - أعاد

60

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست