( مسألة 116 ) : إذا توضَّأ وضوء الجبيرة ، ثُمَّ برئ ، فإن كان برؤه في ضيق الوقت ، ولا يتمكَّن من الوضوء بصورة اعتياديَّة ، وهو في الوقت ، صحَّ وضوؤه ، فإن صلَّى به صحَّت صلاته ، وإلاَّ فله أن يصلِّي به ، وإن كان برؤه في سعة الوقت ، كان ذلك كاشفاً عن بطلانه ، ووظيفته أن يعيد الوضوء اعتياديَّاً وصلاتة إن كان قد صلَّى به . ( مسألة 117 ) : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدةٌ ، يجب الغسل أو المسح في فواصلها . ( مسألة 118 ) : إذا كان العضو المصاب معصَّباً أو مجبوراً ، فعليه وضوء الجبيرة إذا توفَّرت شروطه . وفي هذه الحالة إذا كان غسل أطراف الجبيرة ضرريَّاً أيضاً ، فهل وظيفته التيمُّم أو وضوء الجبيرة أيضاً ؟ والجواب : أنَّ وظيفته التيمُّم ، وإن كان الأحوط ضمَّ وضوء الجبيرة إليه أيضاً . ( مسألة 119 ) : لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح ، أو نحوه قد حدث باختياره على وجه العصيان أم لا . ( مسألة 120 ) : محلُّ الفصد داخلٌ في الجروح ، فلو كان غسله مضرَّاً يكفي المسح على الوصلة الَّتي عليه ، إن لم تكن أزيد من المتعارف ، وإلاَّ حلَّها ، وغسل المقدار الزائِد ، ثُمَّ شدَّها ، وأمَّا إذا لم يمكن غسل المحلِّ لا من جهة الضرر ، بل لأمر آخر ، كعدم انقطاع الدَّم - مثلا - فلا بدَّ من التيمُّم ، ولا يجري عليه حكم الجبيرة . ( مسألة 121 ) : إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً ، لا يجوز