responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 53


المسح عليه ، بل يجب رفعه وتبديله ، وإن كان ظاهره مباحاً ، وباطنه مغصوباً فإن لم يعد مسح الظاهر تصرُّفاً فيه فلا يضرّ ، وإلاَّ بطل .
( مسألة 122 ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون ممَّا تصحُّ الصلاة فيه ، فلو كانت حريراً ، أو ذهباً ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالَّذي يضرُّ هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها .
( مسألة 123 ) : ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة ، وإن احتمل البرء ، وإذا زال الخوف وجب رفعها .
( مسألة 124 ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحلِّ ، لكن كان موجباً لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمُّم .
( مسألة 125 ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدَّم ، وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزماً لجرح المحلِّ ، وخروج الدَّم فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمُّم .
( مسألة 126 ) : إذا كان العضو صحيحاً ، لكن كان نجساً ، ولم يمكن تطهيره ، لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعيَّن التيمُّم .
( مسألة 127 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنَّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة ، إلاَّ أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع .
( مسألة 128 ) : الوضوء مع الجبيرة رافعٌ للحدث .
( مسألة 129 ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أوَّل الوقت إذا اعتقد أنَّ عذره باق ومستمرٌ إلى آخر وقت الصلاة ، أو ظنَّ بذلك ، أو برجاء استمرار

53

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست