والأحوط والأجدر في هذه الحالة ضمُّ المسح على الجبيرة إليه أيضاً . الثالثة : إنَّ القريح أو الجريح الجنب - مثلا - إذا كان جرحه أو قرحه مكشوفاً ، وحينئذ فإن كان الغسل بصورته الاعتياديَّة ميسوراً له ، ولم يكن في إيصال الماء إلى موضع الإصابة ضررٌ ، وجب عليه أن يغتسل اعتياديَّاً ، وإن لم يكن الغسل كذلك ميسوراً له لضرر ، فوظيفته التيمُّم دون الغسل ، مقتصراً بغسل ما حول موضع الإصابة ، وإن كان الأولى والأجدر به ضمَّه إلى التيمُّم أيضاً . الرابعة : إذا كان جرحه أو قرحه معصَّباً أو مجبوراً ، وكان غسله مضرَّاً ، أو مؤدِّياً إلى تفاقم الجرح ، أو البطء في البرء ، فوظيفته الغسل مقتصراً على غسل ما ظهر ممَّا ليس عليه الجبيرة ، ولا يجب عليه نزعها وفكُّها ، إلاَّ إذا توقَّف غسل الأطراف عليه ، كما إذا أشغلت الجبيرة حجماً أكبر ممَّا هو مألوفٌ ومتعارفٌ ، والأحوط والأجدر به أن يضمَّ إليه المسح عليها أيضاً . الخامسة : إذا كان الموضع المصاب في العضو المشترك بين الغسل والتيمُّم ، فعندئذ إن كانت وظيفته الغسل مقتصراً على غسل ما حول الموضع المصاب ، فلا إشكال ، وأمَّا إذا كانت وظيفته التيمُّم ، فإن تمكَّن من التيمُّم به أو عليه ، فأيضاً لا إشكال ، وإن لم يتمكَّن من ذلك لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسرية ، أو لسبب آخر ، فالأحوط أن يجمع بين الغسل مقتصراً على غسل أطرافه ، وبين وضع خرقة طاهرة عليه ، والتيمُّم بها ، أو عليها ، ويصلِّي ، ثُمَّ يقضي في خارج الوقت بعد البرء . ( مسألة 114 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها . ( مسألة 115 ) : الأرمد إن كان يضرُّه استعمال الماء تيمَّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحباباً - له الجمع بين الوضوء والتيمُّم .