responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51


والأحوط والأجدر في هذه الحالة ضمُّ المسح على الجبيرة إليه أيضاً .
الثالثة : إنَّ القريح أو الجريح الجنب - مثلا - إذا كان جرحه أو قرحه مكشوفاً ، وحينئذ فإن كان الغسل بصورته الاعتياديَّة ميسوراً له ، ولم يكن في إيصال الماء إلى موضع الإصابة ضررٌ ، وجب عليه أن يغتسل اعتياديَّاً ، وإن لم يكن الغسل كذلك ميسوراً له لضرر ، فوظيفته التيمُّم دون الغسل ، مقتصراً بغسل ما حول موضع الإصابة ، وإن كان الأولى والأجدر به ضمَّه إلى التيمُّم أيضاً .
الرابعة : إذا كان جرحه أو قرحه معصَّباً أو مجبوراً ، وكان غسله مضرَّاً ، أو مؤدِّياً إلى تفاقم الجرح ، أو البطء في البرء ، فوظيفته الغسل مقتصراً على غسل ما ظهر ممَّا ليس عليه الجبيرة ، ولا يجب عليه نزعها وفكُّها ، إلاَّ إذا توقَّف غسل الأطراف عليه ، كما إذا أشغلت الجبيرة حجماً أكبر ممَّا هو مألوفٌ ومتعارفٌ ، والأحوط والأجدر به أن يضمَّ إليه المسح عليها أيضاً .
الخامسة : إذا كان الموضع المصاب في العضو المشترك بين الغسل والتيمُّم ، فعندئذ إن كانت وظيفته الغسل مقتصراً على غسل ما حول الموضع المصاب ، فلا إشكال ، وأمَّا إذا كانت وظيفته التيمُّم ، فإن تمكَّن من التيمُّم به أو عليه ، فأيضاً لا إشكال ، وإن لم يتمكَّن من ذلك لنجاسة الموضع المصاب بنجاسة مسرية ، أو لسبب آخر ، فالأحوط أن يجمع بين الغسل مقتصراً على غسل أطرافه ، وبين وضع خرقة طاهرة عليه ، والتيمُّم بها ، أو عليها ، ويصلِّي ، ثُمَّ يقضي في خارج الوقت بعد البرء .
( مسألة 114 ) : لو كانت الجبيرة على العضو الماسح مسح ببلتها .
( مسألة 115 ) : الأرمد إن كان يضرُّه استعمال الماء تيمَّم ، وإن أمكن غسل ما حول العين فالأحوط - استحباباً - له الجمع بين الوضوء والتيمُّم .

51

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست