( مسألة 95 ) : يعتبر أن لا يكون على الممسوح بللٌ ظاهرٌ ، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرَّد المماسَّة ، ويمنع عن إسناد المسح عرفاً إلى الأصيل . ( مسألة 96 ) : لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء ، لم يجز المسح به إذا منع من إسناد المسح إليه ، وأمَّا اختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها ، إمَّا احتياطاً ، أو للعادة الجارية فهو لا يخلو عن إشكال إذا كان خارجاً عن المتعارف . ( مسألة 97 ) : لو جفَّ ما على اليد من البلل لعذر ، أخذ من بلل لحيته إن أمكن ، وإلاَّ وجب إعادته . وقد تسأل هل يجوز أخذ البلل من لحيته الخارجة عن حدِّ الوجه ؟ والجواب : لا يبعد جوازه شريطة أن لا تكون خارجةً عن المتعارف . ( مسألة 98 ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرٍّ أو مرض أو أيّ شيء آخر ، انتقل الأمر إلى التيمُّم . ( مسألة 99 ) : لا يجوز المسح على العمامة ، والقناع ، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة . الواجب الرابع : مسح القدمين ، يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى مفصل الساق طولا ، وأمَّا عرضاً فيكفي المسح بأيِّ مقدار أراد المتوضِّئ ، والأظهر مسح اليمنى باليمنى أوَّلا ، ثُمَّ اليسرى باليسرى ، ولو قُطِع بعض القدم مسح على الباقي ، وإن قُطِعت القدم بالكامل سقط المسح ، وإن كان الأحوط والأجدر أن يمسح على الساق ، وإن كانت له قدمٌ زائدةٌ ، فإن اشتبهت بالأصليَّة وجب مسح كليهما معاً ، وإن علم زيادتها فالأحوط مسحها أيضاً ، ويمسح ببلَّة