responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 46


الكفِّ ، وإذا جفَّت أخذ من بلَّة لحيته ، وحكم الاختلاط برطوبة اُخرى ، أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى .
( مسألة 100 ) : لا يجب المسح على خصوص البشرة ، بل يجوز المسح على الشعر النابت فيها أيضاً ، إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلاَّ وجب المسح على البشرة .
( مسألة 101 ) : لا يجزئ المسح على الحائل كالخفِّ وإن كان تقيَّة ، كما أنَّه لا يجزئ إذا كان لضرورة اُخرى .
( مسألة 102 ) : لو دار الأمر بين المسح على الخفِّ ، والغسل للرجلين للتقيَّة تعيَّن اختيار الثاني .
( مسألة 103 ) : يعتبر عدم المندوحة في مكان التقيَّة على الأقوى ، فلو أمكنه ترك التقيَّة وإراءة المخالف عدم المخالفة لم تشرع التقيَّة ، ولا يعتبر عدم المندوحة في الحضور في مكان التقيَّة وزمانها ، كما لا يجب بذل مال لرفع التقيَّة ، وأمَّا في سائر موارد الاضطرار فيعتبر فيها عدم المندوحة مطلقاً . نعم ، لا يعتبر فيها بذل المال لرفع الاضطرار ، إذا كان ضرريَّاً .
( مسألة 104 ) : إذا زال السبب المسوِّغ للوضوء العذريِّ وجبت إعادته ، وإن كانت في خارج الوقت ، بدون فرق بين أن يكون السبب المذكور تقيَّةً أو غيرها من الضرورات ، لما مرَّ من أنَّ المسح على الحائل أو غيره لا يجزئ وإن كان تقيَّةً . نعم ، إذا كان الوضوء العذريُّ صحيحاً لم تجب إعادته ، وإن زال السبب المسوِّغ له في الوقت ، كما إذا توضَّأ منكوساً ، أو غسل رجليه بدل المسح تقيَّةً ، فإنَّ هذا الوضوء صحيحٌ واقعاً ولا تجب إعادته وإن زالت التقيَّة في الوقت .
( مسألة 105 ) : لو توضَّأ على خلاف التقيَّة فهل يصحُّ ؟

46

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست