بإمرار اليد عليه ، إذا لم يكن هناك حاجزٌ ، وحينئذ فإن وصل إليه الماء فقد غسل ، وصحَّ وضوؤه ، وإلاَّ لم يجب عليه غسله ، سواءً أعلم المتوضِّئ بذلك تفصيلا أم لا . ( مسألة 91 ) : يجب أن ينوي الوضوء عند وصول الماء إلى العضو لا بعد ذلك ، فإذا أدخل يده في الماء ، وغمسها حتَّى المفصل ، من دون قصد الوضوء ، ثُمَّ حرَّكها ، وأخرجها بقصد الوضوء ، لم يصح ذلك ، وكذلك إذا صبَّ الماء على يده ، من دون أن يقصد الوضوء بإيصال الماء إليها ، ثُمَّ يقصده بالمسح على الماء الباقي في يده فإنَّه باطلٌ . ويجب أن يكون الماء بمقدار يستولي على البشرة ، ويجري ويتحرَّك ، ولا يكفي ما هو دون ذلك ممَّا يشبه المسح والتدهين . الواجب الثالث : مسح مقدَّم الرأس ، يجب مسح مقدَّم الرأس وهو ما يقارب ربعه ممَّا يلي الجبهة ، ويكفي فيه المسمَّى طولا وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع ، والطول قدر طول إصبع ، والأحوط وجوباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، ويكون بنداوة الكفِّ اليمنى ، بل الأحوط أن يكون بباطنها ، وإن كانت لا يبعد كفاية المسح بظاهرها . ( مسألة 92 ) : يكفي المسح على الشعر المختصِّ بالمقدَّم ، بشرط أن لا يخرج بمدِّه عن حدِّه ، فلو كان كذلك فجُمِع وجُعِل على الناصية لم يجزئ المسح عليه . ( مسألة 93 ) : لا تضرُّ كثرة بلل الماسح إذا لم تضر بمفهوم المسح . ( مسألة 94 ) : لو تعذَّر المسح بباطن الكفِّ مسح بظاهرها ، بل لا يبعد جواز المسح بالظاهر مع التمكُّن من المسح بالباطن ، فإن تعذَّر فالأحوط أن يكون بالذراع .